responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 148

الطواف المأمور به و الأدلة لا انصراف لها لهذا الفرد الخاص و المنع عن الزيادة مطلقاً في الفتوى و النص و للخبر المانع عن الرجوع لناسي الالتزام إذا جاز الركن اليماني و هذا القول أحوط و ندب أن يلتزم الأركان الأربعة و يتأكد في العراق و اليماني لخصوص النص عليهما و المنع لاستلزام غيرهما لأن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) لم يستلم سواهما ضعيف بعد النص و الفتوى كالقول بوجوب استلام الركن اليماني و الاستلام أن يلصق بطنه به و يمسح بيده عليه و يندب أن يتطوع بثلاثمائة و ستين طوافاً كل طواف سبعة أشواط للنص و الفتوى فإن لم يمكن طاف ثلاثمائة و ستين شوطاً و يجعل الطواف الأخير عشرة أشواط و يجعله ثلاثة لظاهر النص في وجه و يحتمل تكملته أربعة أشواط أخر قيل و عليه رواية و يكره الكلام في الطواف و يشتد في الشعر و الظاهر كراهة ما يكره في الصلاة من التثاؤب و الفرقعة و مدافعة الخبيثين و الأكل و الشرب و أن لم يجز ما في وجه.

القول في السعي

و فيه أمور:

أحدها: يندب الطهارة للسعي

للأخبار و فتوى الأصحاب كبراها و صغراها و لا تجب الطهارة خلافاً لشاذ للأخبار الدالة على الندب و فتوى الأصحاب و يندب استلام الحجر و تقبيله فإن لم يمكن فالإشارة إليه عند الخروج للسعي و يندب الشرب في ماء زمزم بعد الإتيان إليه وصب مائها عليه على رأسه و جسده و ليكن الشرب أو الصب من الدلو المقابل للحجر و في بعض الأخبار أن الاستلام بعد ذلك و الظاهر أنه لا بأس به قبلًا و بعداً أو هما معاً و يندب الخروج من الباب المقابل للحجر للنص و الفتوى و هو الآن معلم بأسطوانتين فليخرج مما بينهما و يندب الصعود على الصفا للرجال للتأسي و الأخبار و محكي الإجماع بحيث ينظر إلى الكعبة و يراها و يكفي الصعود على الدرجة الرابعة للتمكن من النظر منها و قد كانت قبل ذلك مضمومة بالتراب ليستر الصعود عليها و مرة اجل ذلك أن النظر إلى الكعبة لا يتوقف على الصعود و أنه يندب كل من النظر و الصعود و كذا قيل و يندب الوقوف عليها بقدر قراءة سورة البقرة و يندب أن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست