responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 141

لا يدري و شبهها و الاحتياط يقضي بلحوق الظن للشك و يجوز الخلود للبينة و للشهادة حتى من الواحد العدل للأخبار خصوصاً و عموماً.

تاسعها: الطواف ركن في العمد

فمن تركه عمداً عالماً أو جاهلًا حتى تعدى وقته بطل حجه و عمرته و يتحقق فوات الوقت في عمرة التمتع بعدم إمكان الآتيان به و بما بعده و الآتيان بالحج بعد ذلك و في الحج إذا انقضى ذي الحجة و في العمرة المفردة أخر أزمنة الإمكان أو الخروج من مكة بنية الأعراض بناء على لزوم أحدهما معيناً أو مردداً و احتمال تحقق الفوات بنية الأعراض عنه وجه لا يبعد الركون إليه و يدل على البطلان في الجاهل و هل على العامد بدنه لورود لزومها على الجاهل فالعامد بطريق أولى أو ليس عليه للأصل و منع الأولوية لاحتمال ترتبها على ترك التعلم لا ترك العمل و احتمال أن العمد ذنب لا كفارة له هذا في غير طواف النساء و أما هو فلا يبطل النسك بدونه للإجماع المنقول و فتوى الفحول و ظاهر جملة من الأخبار و فيها ما يدل على تمام الحج بدونه و من ترك الطواف نسياناً لم يبطل نسكه و أن كان ركناً و فات وقته و وجب عليه قضاؤه بنفسه لفتوى الأصحاب و الإجماع المنقول في الباب و الخبر النافي للضرر عمن نسي طواف الزيارة حتى يرجع إلى أهله و الصحيح الأخر الدال على الاستنابة لمن نسي طواف الفريضة و دفع الخطأ و النسيان خلافاً للشياع حيث أبطل الحج بنسيان طوافه و هو ضعيف و الاستناد إلى الاحتياط و إلى ما ورد في لزوم إعادة الجاهل اضعف في مقابلة تلك الأخبار و خلافاً لمن جوز الاستنابة مع القدرة على المباشرة لإطلاق بعض الأخبار في جواز الاستنابة و هو ضعيف أيضاً لانصراف الإطلاق إلى حالة المشقة كما هو أغلب أفرادها و كما هو المفتى به فقهاؤنا و المنقول عليه إجماعنا و المشعر به ما دل على لزوم المباشرة في طواف النساء و في ركعتي الطواف اللتين هما فرعه نعم لو تعذر أو تعسر أو احتاج إلى مشقة لا تتحمل عادة كإنشاء السفر من البعيد إلى مكة جازت الاستنابة للحرج و لظاهر بعض الإجماعات المنقولة على حالة التعذر و لظاهر الصحيح فيمن نسي طواف الفريضة حتى يقدم بلاده أنه يبعث بهدي و يوكل من يطوف عنه في حج أو عمرة و مقتضاه عدم الفرق بين طواف الحج و العمرة فما نسب

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست