responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 134

المقام على نفس بنائه لأن الصلاة خلفه على نحو الاتصال به ملازم للصلاة تحت بنائه كما هو اليوم و صرح الأصحاب و نطقت الأخبار بأن المراد بالمقام هو ما كان الآن لا ما كان على عهد النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و عهد إبراهيم (عليه السلام) و على كل حال فالظاهر لزوم الصلاة في البناء الآن أو فيما زاد عليه البناء فإن المصلي أن حصل له مانع من زحام أو غيره من الصلاة خلف المقام في البناء نفسه صلى خلفه خارج البناء فإن لم يمكنه صلى خارجه عن يمينه أو شماله و يلزم القرب مهما أمكن و الخلف مقدم على غيره من الجهات و لو دار الأمر بين ترك الخلف و بين ترك الآبية فلا يبعد ترجيح الأول لأن المطلوب الصلاة عنده للأخبار الدالة على ذلك و لقوله تعالى (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى) سورة البقرة آية (125) على إرادة التبعيض فتجب الصلاة فيه و ألا فأقرب الأماكن إليه أو على إرادة الابتداء فظاهره الاتصال أو على إرادة التبين و هو قاض بالاتصال و أما الخلف فإنما يراد بعد مرتبة القرب فإن تعذر القرب صلى خلفه إلى حيث لا يمكنه القرب و قد ورد أن الامام (عليه السلام) صلى بخيال المقام قريباً من طلال المسجد لكثرة الناس و هل الجواز مشروط بضيق الوقت بحيث لا يمكنه الفعل بعد ارتفاع المانع أو لا يشترط كما هو إطلاق الخبر و جملة الفتاوى وجهان أحوطهما الأول و ذهب جمع من أصحابنا إلى عدم وجوب الصلاة خلف المقام و نقل عن بعضهم الإجماع على أجزاء الصلاة في غيره و استند لهم للأصل و لأن الآية لا يمكن أن يراد ظاهرها لامتناع الصلاة على نفس الصخرة و مع عدم إرادة المجاز من مقاربة أو مجاورة فالمسجد كله قريب مجاور و ضعفهما لا يخفى هذا كله في طواف الفريضة و أما طواف النافلة فالمسجد كله مكان له في الأخبار للفتوى و الرواية و في بعضها أنه يصلي حيث شاء في مكة و لكنه قد قيل و لم أر مفتياً به فالأحوط يقضي بتركه.

خامسها: من نسي الركعتين حتى خرج رجع فأتى بهما في المقام

للاحتياط و للعمومات و لخصوص الأدلة الإمرة بالرجوع و لفتوى المشهور إلا مع المشقة فلا يجب الرجوع لعموم إرادة اليسر و للصحيح المشعر بذلك و للأخبار المرخصة لفعلها حيث ذكر بحملها على حال المشقة و هو خبر من حمل الأخبار الأول على الندب و الأخذ

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست