responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 123
الرابع و العشرون: يقوى القول بتحريم شم الرياحين بل استعمالها مطلقاً

للنهي عن مسه و التلذذ به في الصحيح و النهي عنه في صحيح أخر و لإشعار المنع من استعمال الطيب بالمنع عن استعماله و حكم جمع بكراهته للأصل و لما ورد من حصر الطيب الممنوع في أربعة و لما ورد في الصحيح من نفي البأس عن شم القيصوم و الشيح و الأذخر و الخزامى و أشباه ذلك ورد بتخصيص الأصل لكونه كالعام بما جاء من النهي عنه و بأن حصر الطيب في أربع ظاهراً في غير الرياحين لعدم تسميتها طيباً عرفاً و أن كانت لها رائحة طيبة أو أن الحصر إضافي بالنسبة إلى ما يتطيب به و بأن نفي البأس عن شم الأشياء المعدودة لا تقضي بجواز شم الرياحين لمنع كونها منها أولًا و تخصيص نفي البأس بها لو كانت فيها ثانياً و دخولها تحت الأشباه ممنوع لظهور إرادة النبت البري اللازم للمحرم غالباً لنباته في الحرم من لفظ الأشباه فلا يدل على جواز شم الرياحين مطلقاً و الريحان أطواق كل بقلة طيبة الربح أو كل نبت طيب الربح أو اطرافه أو أصله أو ورقه ما عدا الفواكه و الأباذير و بنات الصحراء على الأظهر.

القول في جملة من أحكام الإحرام

و هي أمور:

أحدها: لا يجوز الدخول إلى مكة شرفها الله تعالى إلا بالإحرام بنسك من حج أو عمرة

إجماعاً و نصاً و في الصحيح النهي عن الدخول إلى الحرم إلا محرماً و به أفتى جمع إلا أن المشهور على خلافه و على الظاهر و الظاهر أن النهي من الدخول إلا بالإحرام متعلق بمن خرج إلى خارج الحرم و إرادة العود إليه أو كان خارجاً عنه سابقاً فلو لم يخرج عن الحرم بل تردد أما بينه و بين مكة لم يجب عليه الإحرام على الأظهر لانصراف أدلة المنع إلى غير هذه الصورة و لا بد من مقارنة الإحرام لنسك بعد انفراده بالتعبد به

و يستثنى من ذلك أمور.
أحدها: المريض و من به البطن

فإنه رخص لهما الدخول غير محرمين في الأخبار و كلام الأصحاب و في بعض الأخبار الصحيحة أن من به بطن يحرم عنه و لا بأس بالأخذ به لعدم منافاة الإحرام عنه لعدم إحرامه و لكن حمله على الاستحباب و على من ذهب عقله أو قرب لما عليه الأصحاب.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست