responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 88

و الزكاة و الأوقاف العامة فيما كان له التولية فيه و لكن الأحوط ترك العمل بالأذن التقديرية بالنسبة إلى أذن الأولياء و خصوصاً أذن الحاكم و خصوصاً أذن نوع الحاكم الغير معين.

مسائل:
الأولى: جاهل موضوع الغصب لا شيء عليه

و صلاته صحيحة و في جاهل الحكم وجهان كما تقدم في اللباس من أذن الجاهل كالعامد فلا يعذر و من الفساد يتبع النهي لا لأنه شرط واقعي و لا يتعلق بالجاهل نهي فلا فساد و كذا في القول في جاهل الحكم و الموضوع من تغليب جهل الموضوع و عدم تعلق النهي و من أن الجاهل كالعامد في الحكم فليغلب على جهل الموضوع و أما الناسي فالأقوى صحة صلاته سواء كان ناسياً للغصب أو ناسياً عند الدخول أو ناسياً عند الصلاة إلا إذا انحل نسيانه إلى عمد لعدم الاعتناء بالمغصوب و الاستمرار على بقائه فيه فإنه بمنزلة العامد و الأحوط الإعادة في جميع ما تقدم سوى جاهل الموضوع الغصب سيما في الوقت.

الثانية: لو أذن المالك بالدخول

فلا يسري إلى الأذن بالصلاة إلا إذا كان من اللوازم المتعارفة كالأذن للضيف و الأذن في الدخول في الحمام أو الخان فإن الأذن بالنزول فيها يستلزم الأذن بالصلاة و أذن المالك بالصلاة في أرضه المغصوبة مجوزة لها للغاصب و غيره و دعوى عدم الاعتداد بإذنه كما يظهر من بعض لا وجه لها كدعوى بعضهم عدم صحة صلاة المالك في أرضه المغصوبة لصدق الغصب و هي كما ترى.

الثالثة: لو صادف جزء من الصلاة غصب المكان فسدت على الأظهر

و لو كان زمان قنوت أو جلسة استراحة لأن فساد الجزء يقضي بفساد الكل و لا تقبل الصلاة تحلل جزء فاسد فيها و لو أعيد على الأظهر و كذا لو صادف جزء من البدن جزءاً من المكان المغصوب الأجزاء لا يتعلق بالصلاة و لا يدخل في أكوانها كأن يدخل يده في مكان مغصوب أو يضعها على مغصوب فلا يبعد الصحة إذا لم يكن حال القنوت أو رفع اليدين بالتكبير فالأحوط فيهما البناء على البطلان.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست