اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 86
يصلي كذا و كذا هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته و هو مسافر قال: (لا بأس) و بالطريق الأولى لو نذر أن يصليها على ظهر الدابة لعموم أدلة وجوب وفاء النذر و الكل ضعيف لمنع عدم الانصراف للمنذورة و لضعف الرواية و لعدم لزوم نذر الصلاة على ظهر الدابة لو تعلق بها النذر بل أما أن يلغو الوصف فقط و ينعقد الأصل فتعود فريضة لا تصلى على راحلة و أما أن لا ينعقد أصلًا و يحتمل قوياً انعقاده عند رجحانه فيلزم كونه على الدابة و لا يلزم منه وقوع الفريضة على الدابة لعدم تقدم وصف الفرض على الالتزام بكونها على الدابة بل وقعاً دفعة واحدة و لا بأس به.
ثانيها: يجب على المصلي على الراحلة ماشياً للخوف
و ما شابهها و المصلي في السفينة و ما شابهها الإتيان بجميع فعله من جزء أو وصف مهما أمكن و لو دار بين تكبيرة الإحرام و غيرها قدم الاستقبال بها و إن أمكنه الإتيان بالأركان الاختيارية وجب و إلا أومأ و الأحوط أن يجعل الركوع أخفض من السجود و الأحوط أن يرفع إلى جبهته ما يصح السجود عليه مهما أمكن و لو لم يتمكن من السجود على الأرض في السفينة سجد على قيرها أو غطاه بترب و سجد عليه و روي أن من لم يتمكن من الاستقبال في السفينة صلى إلى صدرها.
ثالثها: يستحب تأخير الصلاة إلى آخر الوقت
و الأحوط التأخير لمن رجا زوال عذره لشبهة باب المقدمة و الاحتياط و إن كان إطلاق الأخبار ينفي وجوبه.
القول في مكان المصلي:
و هو الفراغ الذي يشغله بدن المصلي و يستقر عليه و لو بوسائط أو ما يلاقي بدنه أو ثوبه أو ثيابه لذكرهم أحكام طهارته و نجاسته.
بحث: لا تصح الصلاة في المغصوب من المكان فرضاً أو نقلًا
لتعلق النهي بها الموجب للفساد لأن نفس الصلاة تصرف بالمغصوب فهي غصب و اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد لا نقول به و لو لجهتين تقيديتين لواحدة بالشخص فيلزم المحال و ترجيح جانب الأمر لا نقول به لمخالفته الاحتياط و الإجماع المنقول على البطلان و ما
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 86