responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 7

لم تسلم فان التسليم ينصرف إلى التسليم المعهود المنصرف إليه الإطلاق و هو الأخر الواقع غالباً بعد التسليم الأول الذي يتحقق به الخروج و ما ورد في خبر كردويه سئل العبد الصالح عن الوتر قال: صله يحمل على الأمر بالصلاة أو التقية.

السادسة: ركعتا الشفع ركعتان مستقلتان

يندب فيهما القنوت للعمومات الدالة على أن لكل ركعتين من فريضة أو نافلة قنوت و للتسامح فأدلة السنن في فتوى الفقيه الواحد فكيف بفتوى كل الفقهاء أو جلهم و لخبر رجاء بن الضحاك عن الرضا (عليه السلام) و فيه أنه يصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة منهما.

منها الحمد و قل هو الله أحد ثلاثاً و يقنت في الثانية و انكر بعضهم مشروعية القنوت في الثانية لما ورد في الصحيح القنوت في المغرب في الركعة الثانية و في الغداة و العشاء مثل ذلك و في الوتر في الركعة الثالثة و ظاهره الحصر فيها و هي لا تعارض ما قدمنا فلتحمل على التقية عند وصلها أو المبالغة لأن القنوت المشتمل على الوظائف الكثيرة أنما هو في مفردة الوتر أو على إثبات مشروعية القنوت في المفردة الواحدة في مقابلة الثانية و يكون مفهوم الحصر ملغواً هاهنا لظهور فائدة الحصر هاهنا و هي الاهتمام بحال المذكور أو يحمل على إرادة البدلية فيكون قوله و في الركعة الثالثة بدلا عن قوله و في الوتر و ذلك لان لفظ الوتر يطلق كثيراً على الثلاث في الاخبار و قد يطلق على الواحدة و ان كان اقل فيراد منه هاهنا المعنى الثاني.

السابعة: يستحب عدم الكلام بين المغرب و نافلتها

للخبر بل و يكره لفتوى جماعة من الفقهاء و قيل لأبي الفوارس نهاني أبو عبد الله (عليه السلام) أن اتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب و يستحب اتباع التعقيب للفريضة قبل النافلة للخبر و فتوى الأكثر و لا يبعد أن تأخيره إلى أن يصلي النافلة وظيفة اخرى روى فعله عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و افتى به بعض الأصحاب و يستحب أن يكون سجود الشكر بعد النافلة للخبر و فتوى من الإجماع و ورد في بعض الأخبار أنها بعد الفريضة و لا بأس به

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست