responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 64

فيجب و بين ما يسع للقطع و إدراك ركعة فلا يجب لتنزيلها منزلة المضطر من عمد و نسيان و شبههما.

ثامنها: إذا فقد الساتر المعتاد

جنساً و هيئة النقل الغير المعتاد منها مقدماً معتاد الهيئة كالثوب منه الليف على معتاد الجنس كوضع الغزل و القطن على العورة و مقدماً لغير معتاد الهيئة على غير معتادهما كالطين و النورة كل ذلك للاحتياط و لحديث (لا يترك الميسور بالمعسور) و لرواية علي بن جعفر (إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود و لما ورد من أن (النورة ستر) و الستر واجب وجوبها على الترتيب المتقدم يقضي به الاحتياط و إطلاقات وجوب الثياب المفهوم منها أن لها خصوصية في الستر الصلاتي و لقوله تعالى: [خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ] و غير الثياب ليس من الزينة فالثياب مقدمة على القطن و الصوف و الغزل و الورق و الحشيش و الطين و الثلاثة الأول مقدمة على الأخيرين لقربها من الثياب و هما مقدمان على الأخير لبعده مادة و هيئة و ما ورد من أن النورة ستر يراد بها عن الناظر و لا شك و ذهب جمع من أصحابنا إلى مساواة المراتب المتأخرة للثياب مطلقاً استناداً منه إلى أن المطلوب حصول الستر بأي ساتر و قد حصل و بعض إلى مساواة ما عدا الطين للثياب و أما الطين فلبعده عن لفظ الساتر يكون متأخراً عن الجميع و الذي تقضي به القواعد الاحتياطية هو ما ذكرناه.

تاسعها: إذا فقد جميع ما تقدم انتقل إلى شبه الساتر

و وجب عليه لحديث (لا يترك الميسور بالمعسور) و للاحتياط فينتقل إلى وضع يده أو يد زوجته أو شعره و شعر لحيته أو عانته فإن فقد ذلك وجب عليه الدخول في وحل أو طين أو مائع ساتر أو في حفرة ضيقة أو تابوت أو حب أو فسطاط صغيرة للاحتياط و لمرسل أيوب إذ لو وجد حفرة دخلها و يسجد فيها و يركع و يدل على وجوب وضع اليد على العورة علاوة على الاحتياط و ما ورد من الباقر (عليه السلام) (بوضع يد المرأة على فرجها و وضع يد الرجل

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست