responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 39

أولى و قد يناقش في كثير بإرادة الرخصة في التأخير و استضعافاً لاستحباب التأخير التقديم فلا يكون دليلا على كون التأخير افضل.

الثامنة: يجوز قضاء ليلًا و نهاراً من ليل فات أو نهاراً

و الأفضل التعجيل بالقضاء لعموم الأدلة و خصوصها و في بعض الأخبار إن الأفضل التأخير إلى المثل فما فات نهاراً يقضى نهاراً و ما فات ليلًا يقضى كذلك و هو محمول على التقية أو على بيان الجواز أو على إرادة نهار يوم الفوات و ليلة و ما ورد في الصحيح من النهي عن قضاء النافلة أو الفريضة بالنهار و الأمر بقضائها بالليل محمول على التقية.

التاسعة: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عندية عرفية حتى تبدو تماماً و ترتفع عنها الحمرة

و يظهر شعاعها و عند غروبها كذلك و هو ما بين بشماته طرفها للأفق و القرب إليه و اصفرارها إلى غروب عرفا بحيث يقارن أو يقارب طرفها الحمرة المشرقية و عند قيامها في السماء و هو أن تكون في وسطها عرفا بحيث يقارن أو يقارب طرفها الغربي نصف دائرة النهار و بعد صلاتي الصبح و العصر فعلا إلى أن تطلع الشمس و تغرب وفاقا للمشهور و المنقول و الإجماع و الأخبار المستفيضة ففي الموثق صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس و فيه عن رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و قال لا صلاة بعد العصر حتى يصلي المغرب و في الصحيح أنها تكون الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها و فيه لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المستفيضة

و يقع الكلام في مواضع:
أحدها: يراد بكراهة الصلاة بعد الفجر و العصر بعد فعلهما لا بعد وقتها

كما عليه المشهور و الأخبار لا تنافي ذلك لاطلاق لفظهما على الوقت و على الفعل من باب الاشتراك و يكون فهم المشهود قرينته على ذلك بخصوصه و على ذلك فلو لم يصل الفرضين فلا كراهة نعم تجيء مسألة التطوع في وقت الفريضة و عدمه.

ثانيها: لا تجري الكراهة فيما ابتدأ بها قبل تلك الأوقات

بل لما ابتدأ فيها عند ذلك لظهور الأخبار في الابتداء فيها.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست