responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 349

و الأحوط الإتمام و الإعادة قصراً و أدلة الأقوال الباقية ضعيفة المبنى و المعنى فلا تستأهل شرح الحال.

فوائد:
الأولى: لو أتم في موضع القصر أو بالعكس نسياناً

فنسى فقصر في الصورة الأولى و أتم في الثانية صح عمله و لموافقته المأمور به و الأحوط الإعادة.

الثانية: ذهب ابن الجنيد إلى أن إقامة الخمسة كإقامة العشرة تقطع حكم السفر و حكم كثرته

و هو ضعيف يبنى على ضعيف شاذاً لا يلتفت إليه و لا يبعد مشروعية الاحتياط لأجله في الجمع بين القصر و الإتمام.

الثالثة: ينبغي الاحتياط في الجمع بين القصر و الإتمام لمن قطع ببقائه في مقام أو نوى بقاؤه فيه

و إن قطع بخروجه إلى ما فوق حد الترخص من توابع البلد و مزارعها و رساتيقها كالكاظمين و بغداد و النجف و الكوفة و الحلة و ما اتصل بها من القرى مع بقاء رحله و متاعه و سيما مع ذهابه و رجوعه سريعاً و سيما مع عدم نية الإكثار من ذلك كل ذلك لشبهة عدم الإخلال بالإقامة عشرة عرفاً في بلدة واحدة عرفاً.

الرابعة: ينبغي لمن صام كثيراً أو قليلًا بعد نية الإقامة و لم يصل فريضة بتمام سهواً أو عصياناً فعدل عن الإقامة أن يعيد ما فعله من الصوم

لشبهة انكشاف بقائه على السفر فيكون فاقداً بشرط صحة الصوم واقعاً.

الخامسة: من قصر موضع القصر جاهلًا أو أتم موضع الإتمام كذلك

فسدت عبادته على الأظهر و إن وافقت الواقع سواء خطر السؤال بالبال أم لا.

السادسة: ينبغي الاحتياط في الجمع بين التقصير و التمام لمن خرج مسافراً لأجل التقصير و الإفطار

لا لغرض آخر.

السابعة: ينبغي الاحتياط في إعادة ما فعله جاهل المسافة المتمسك بالاستصحاب

أو إخبار الغير فأتم قصراً لانكشاف حصول السفر له و إن كان معذوراً و كذا الصوم.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست