اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 349
و الأحوط الإتمام و الإعادة قصراً و أدلة الأقوال الباقية ضعيفة المبنى و المعنى فلا تستأهل شرح الحال.
فوائد: الأولى: لو أتم في موضع القصر أو بالعكس نسياناً
فنسى فقصر في الصورة الأولى و أتم في الثانية صح عمله و لموافقته المأمور به و الأحوط الإعادة.
الثانية: ذهب ابن الجنيد إلى أن إقامة الخمسة كإقامة العشرة تقطع حكم السفر و حكم كثرته
و هو ضعيف يبنى على ضعيف شاذاً لا يلتفت إليه و لا يبعد مشروعية الاحتياط لأجله في الجمع بين القصر و الإتمام.
الثالثة: ينبغي الاحتياط في الجمع بين القصر و الإتمام لمن قطع ببقائه في مقام أو نوى بقاؤه فيه
و إن قطع بخروجه إلى ما فوق حد الترخص من توابع البلد و مزارعها و رساتيقها كالكاظمين و بغداد و النجف و الكوفة و الحلة و ما اتصل بها من القرى مع بقاء رحله و متاعه و سيما مع ذهابه و رجوعه سريعاً و سيما مع عدم نية الإكثار من ذلك كل ذلك لشبهة عدم الإخلال بالإقامة عشرة عرفاً في بلدة واحدة عرفاً.
الرابعة: ينبغي لمن صام كثيراً أو قليلًا بعد نية الإقامة و لم يصل فريضة بتمام سهواً أو عصياناً فعدل عن الإقامة أن يعيد ما فعله من الصوم
لشبهة انكشاف بقائه على السفر فيكون فاقداً بشرط صحة الصوم واقعاً.
الخامسة: من قصر موضع القصر جاهلًا أو أتم موضع الإتمام كذلك
فسدت عبادته على الأظهر و إن وافقت الواقع سواء خطر السؤال بالبال أم لا.
السادسة: ينبغي الاحتياط في الجمع بين التقصير و التمام لمن خرج مسافراً لأجل التقصير و الإفطار
لا لغرض آخر.
السابعة: ينبغي الاحتياط في إعادة ما فعله جاهل المسافة المتمسك بالاستصحاب
أو إخبار الغير فأتم قصراً لانكشاف حصول السفر له و إن كان معذوراً و كذا الصوم.
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 349