responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 334

إرادة التلفيق و دعوى أن الشهرة متواطئ فأي فرد سبق منه اعتبر في الحكم بعيدة عن العرف و اللغة و المجنون و شبهه إذا بقي ثلاثين يوماً حكمه حكم المتردد على الأظهر.

بحث: لا يجوز للمسافر الخارج من وطنه أو من دار إقامته أو من مكان تردد ثلاثين يوماً التقصير حتى يتوارى عنه مشكل جدران

و يخفى اذانها قطعاً من خفاء الأمرين معاً و لو كان في بساتين البلد أو مزارعها بالنسبة للبلد المتوسط و الأرض المتوسطة و الزمان المتوسط فلا عبرة بالسماع وقت هجوع الناس و علو الهواء إلى نحو السامع و لا يعدم عند الغوغاء و انقلاب الهواء و لا عبرة بالجدران العالية جداً و الملونة بألوان شعاعية من حمرة أو صفرة و بياض و لا بالبصر الحديد و لا عبرة أيضاً بالحرم بل العبرة بتفصيل الصورة و اللون و يعتبر رؤية آخر البلد من طرف المسافر و سماع الأذان فيه و لا يشترط سماع أذان وسط البلد و بيوت الأعراب و شبهها حكمها حكم البلد و المتسع الخارق للعادة في اتساعه يقدر له بلد متوسطة فيعتبر له رؤية جدرانها و سماع الأذان منها لو اختلف السامعون و المبصرون مع تساويهم في حد الوسط غير السامع و غير المبصر للسامع و المبصر يحتمل اختلاف حكم كل منهما بالقصر و الإتمام و يجوز اقتداء كل منهما بالآخر على الأظهر و لو تعارضت البينتان فالأقوى وجوب التمسك بالأصل و استصحاب التمام و يحتمل تقديم بينة المثبت للسماع و الرؤية مطلقاً و يحتمل تقديم بينة المثبت لبلوغ الحد و إن استلزم نفياً كما أن الأول يستلزم نفياً لبلوغ الحد أيضاً و يحتمل تبعية الشهادة لصورة أرادها من نفي أو إثبات أو يقوم مقام الجدران ما شابهها من نخل و أشجار و كرود و يقوم مقام الأذان و إن ما شابهه من صوت حيوان أو جماد كتفق و طبل و شبهها و لو لم في البلد مصوت و لا جدار قدر وجودها و اعتبر بعد ذلك و لا يعتبر تمييز الفصول في الأذان على الأظهر هذا كله في خفائهما معاً و لو خفي أحدهما فقط فإن قلنا إن خفاء أحدهما لازم لخفاء الآخر و عدمه لازم لعدمه و إن خفي على الحس ذلك فلا إشكال و إن قلنا بعدم التلازم كما هو الظاهر فهل يكتفي بخفاء أحدهما مطلقاً و إن ظهر الآخر أو لا يكتفي مطلقاً استصحاباً لحكم التمام أو يكتفي به لو جهل الآخر ظهوراً أو خفاءً و لو علم ظهوره فلا يكتفي به و على الاكتفاء بخفاء

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست