responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 33

حصول العلم تمسكاً بما جاء من النهي عن الظن و ما ورد من وجوب الأخذ باليقين عموماً و خصوصاً لضعف ذلك عن مقاومة ما ذكرناه.

الرابعة: من علم أنه لا يدرك من أول الوقت إلا مقدار بعض الصلاة ثمّ يموت بعد ذلك أو تحيض المرأة

لم تجب الصلاة و لو علم قبل الوقت أنه يدرك الصلاة تماماً لكن من دون شرائطها وجبت على الأظهر و وجبت الشرائط قبل الوقت و يكون كالواجبات المضيقة الأصلية و لكن من قصر و إتمام و في مواضع التخيير يلاحظ القصر و في جميع هذه يجب القضاء عند الفوت إلا إذا لم يعلم ابتداء فانه لا يبعد سقوط القضاء و لو علم عند دخول الوقت بعدم اتساع الوقت إلا لنفس الفريضة فان كان محرزاً للشرائط وجبت عليه و قضاها و أن لم يفعلها و أن لم يكن محرزاً للشرائط و وجب عليه التأدية مجردة عن شرائطها ما عدا الطهور على الأظهر و وجب قضاؤها أن لم تفعل و يحتمل سقوطها عنه لعدم العلم بالتكليف مع عدم إحراز الشرائط بخلاف من استقرت عليه و فقدها و أن كان المفقود شرط الطهور و لم يسع الوقت له و للصلاة لم تجب و لو تمكن من تيمم و صلاة و صلاة احتمل الوجوب كمن ضاق عليه الوقت بعد استقرار الوجوب احتمل العدم لعدم إمكان التكليف و من أدرك من أخر الوقت الصلاة تامة الشرائط وجبت عليه و كذا لو كانت فاقدة للشرائط ما عدا الطهورين فان الاظهر وجوب الإتيان بها مجردة عن الشرائط و يحتمل العدم للشك في التكليف قبل استقراره و من تمكن من فعلها مع المتيمم قوي القول بوجوب فعلها معه و احتمل العدم و يلحق بمن أدرك الصلاة تامة في أخر الوقت من أدرك ركعة منها جامعه للشرائط أو غير جامعة لما عدا الطهور و في الاكتفاء بالتيمم و ركعة وجه فانه يجب عليه الإتيان بها لفتوى الأصحاب و الاجماع المنقول في الباب و للاخبار المستفيضة المنجبرة بفتوى المشهور و عمل الجمهور أن من أدرك من الوقت ركعة فكأنما أدرك الوقت كله و لا يتفاوت الحال بين من لم يستقر عليه الوجوب كالحائض إذا طهرت و المجنون إذا افاق و الصبي إذا بلغ و بين من استقر عليه ذلك فاخر الصلاة اختياراً أو نسياناً أو اضطراراً و هذا أولى بالوجوب و إذا لم يتمكن إلا من ركعة و تيمم فانه يتيمم و يأتي

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست