responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 320
بحث: الفرسخ ثلاثة أميال و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد

و الذراع أربعة و عشرون إصبع و الإصبع سبعة شعيرات عرضاً و الشعيرة سبع شعرات من شعر البرذون كما هو المشهور عند الفقهاء و المشهور في العرف و إفادة الشهرة الظن بالموضوع لا تقصر عن إفادة خبر الواحد في الحجية فلا محيص من البناء عليه على أن في اللغة ما يدل عليه كما في القاموس و عن الأزهري و إليه يرجع ما ذكروه عن أهل اللغة من أن الميل مد البصر المتوسط في المكان المتوسط للمبصر المتوسط إذا فرق بين الفارس و الراجل لاتحادهما في العرف العام بحيث أن وجود أحدهما يبني عن وجود الآخر و لو افترقا فالعرف مقدم على اللغة و يراد بالذراع و الإصبع و الشعير و الشعرة المتوسطان خلقه و المعتادة بين الناس و يراد بالذراع ذراع المحدثين دون القدماء فإنه اثنان و ثلاثون إصبع فيكون الفرسخ تسعة آلاف ذراع بذراعهم و الخلاف بينهم لا ثمرة فيه لاتفاقهم على أنه ستة و تسعون ألف إصبع و في بعض الأخبار أن الميل ألف و خمسمائة ذراع و في بعضها ثلاثة آلاف و خمسمائة ذراع و هي متروكة أو محمولة على اختلاف الأذرع و في بعضها ما يزيد كثيراً و هو متروك أيضاً.

بحث: لو بقي سائراً في المسافة قدر سنة أو أزيد

بحيث خرج عن اسم المسافر عرفاً فلا يبعد الإتمام و الأحوط التقصير و مسافة البحر كمسافة البر لعموم الدليل و لخصوصه و لو كان له طريقان أحدهما مسافة و الأخرى لا جرى على كل حكمه و لو سلك الأبعد للتقصير قصر خلافاً لبعضهم حيث جعله كصيد اللهو و لو كان الطريق لا يبلغ ذهابه أربعة و إيابه كذلك و إن بلغ مجموعه ثمانية كالمركب من اثنين و الست أو الثلاث و الخمس فلا تقصر لتوقفه على المسافة الغير حاصلة سوى ما ذكرناه و تثبت المسافة بالشياع لأنها من ظنون الموضوعات التي يكتفي فيها بذلك و بشهادة العدل الواحد على إشكال و غير العدل من أهل الخبرة أشكل و لو تعارضت البينتان قدم المثبت إلا أن يرجع النافي إلى الإثبات فيقدم لأصالة التمام و الأحوط الجمع و الشاك في المسافة يتم فإن قصد إلى مكان معين فتبين بعد ذلك بلوغه المسافة قصراً و لا يعيد ما صلاه تماماً لأن الامتثال هنا قاض بالإجزاء و لو لم يقصد إلى معين بلغ مسافة أم لا لا

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست