responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 308

يجوز الدخول في النافلة بنية أنه يقطعها مع حرمة قطعها لتضيق الوقت عن إتمامها على الأظهر و لو دخل في فريضة فأحرم الإمام أو أذن و أقام كما يستفاد من نصوص المقام عدل بها المأموم إلى النفل أو أتمها ركعتين و ليس له أن يقطعها لحرمة ابطال العمل هنا من غير دليل على جوازه نعم بعد عدوله إلى النفل هل يجوز له إبطالها أم لا وجهان و الأحوط العدم و لا يجوز أن ينوي ابتداء بفرضه العدول منه إلى النفل مع علمه بقرب وقت صلاة الإمام على الأظهر و كذا لا يجوز القطع مع إقدامه أولا على تفويت الجماعة و الاشتغال بالفريضة على الأحوط هذا كله لو كان محل العدول باقٍ و لو مات كان دخل المأموم في ركعة ثالثة احتمل وجوب الاستمرار لحرمة قطع العمل و مضى وقت العدول و هو الأحوط و جواز القطع تحصيلًا لفضيلة الجماعة كما جاز القطع تحصيلًا لفضيلة الأذان و الإقامة و جواز العدول إلى النفل بأن يهدم الزائد و تبقى الركعتان نفلًا و الأظهر الأول أما لو كان الإمام إمام الأصل جاز قطع الفريضة له مطلقاً كما أفتى به جمع من الأصحاب و لو كان الإمام من المخالفين لم يجز القطع و لا العدول بل لا بد من الاستمرار و الالتحاق.

بحث: المسبوق ما يدركه من ركعات الإمام يكون أول صلاته

فإذا فرغ الإمام أتم ما بقي للأخبار و الإجماع و متى أدرك الأخيرتين قرأ فيهما وجوباً للأمر في الأخبار المتعددة الظاهرة في الوجوب و العمومات الموجبة للقراءة و غاية ما خرج منها الأوليتان للمأموم إذا قارنتا أولتي الإمام للأخبار الناهية عن القراءة خلف الإمام المرضي المنصرف إطلاقها إلى الأولتين من صلاته بقرينة وجوب الإنصات و بقرينة سياقها في السؤال و الجواب و بقي الباقي و لوجوب ألب

الاحتياط هنا من جهة شغل الذمة اليقيني المستدعي للفراغ اليقيني و هو لا يتم إلا مع القراءة و لأن بين ما دل على سقوط القراءة خلف الإمام و بين ما دل على سقوط قراءة وجوب الإنصات و بين ما دل على وجوب القراءة على المسبوق عموم مطلقاً و الجمع بينهما بالتخصيص خير من الجمع بحمل الأوامر على الندب و تلك على الجواز و اشتمال الروايات هنا على بعض المندوبات لا يكون قرينة على الندب قطعاً بل يكون لكل حكمه و يجب على المسبوق للقراءة لعموم

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست