responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 305
بحث: يحرم إمامة من يكرهه المأمومين لدينه فحملهم على الائتمام به

كما يفعله العامة و من يحذوا حذوهم و يكره إمامة من يكرهه المأموم لأمور دنيوية كما أشعرت بذلك الأخبار و صدق به الاعتبار فيكره له أن يحملهم على الائتمام به بقول أو فعل فيقدمهم حينئذ و يكره ائتمام المتوضئ بالمتيمم و كذا الحر بالعبد إن كان غيره موجوداً و لا يحرم الائتمام به مطلقاً أو لغير أهله كما أفتى به بعض الأصحاب و دلت عليه بعض الروايات الضعيفة.

بحث: لو ظهر بعد الصلاة إن الإمام كافر أو على غير القبلة

أو محدث أو من غير نية صحت صلاة المأموم و لا يعيد للأخبار الواردة في خصوص كل واحد مما ذكرنا و لفتوى المشهور بين الأصحاب عدا النادر منا و لأن الأمر يقضي بالإجزاء فالإعادة تحتاج إلى دليل و غاية ما يمكن فساده هو الائتمام و فساده لا يقضي بفساد الصلاة و للإجماع على بعض الصور المستلزم لصحتها في البواقي بخلاف ابن جنيد و المرتضى حيث أوجبا الإعادة مطلقاً إلا فيمن صلى إلى غير القبلة فقيده ابن جنيد بالوقت ضعيف جداً و الأخبار الواردة بالإعادة ضعيفة السند غير معمول عليها موافقة لمذهب العامة و في كثير منها ما لا تقول به الإمامية من أن علياً (عليه السلام) صلى بالناس محدثاً فأمرهم بالإعادة و فيها ما لا يرويه أصحابنا في كتبهم المشهورة فلا تصلح لمعارضة ما ذكرناه و يلحق بالكفر كل فسق لأنه أعظم أنواع الفسق و هل يلحق بما ذكرناه فقدان كل شرط واقع للإمام يقضي بفساد صلاته الظاهر ذلك تنقيحاً للمناط و أما لحوق فقدان شرط الإمامة من عقل و بلوغ و طهارة مولد و غيرها فلا يخلو من إشكال و إن كان إلحاقه بفقد شرط الإسلام أو العدالة الذين دل عليهما الدليل لا يخلو من قوة سيما ما بينا عليه من عدم فساد الصلاة بفساد الجماعة و لو ظهر للمأموم ما قدمنا من الخلل في أثناء الصلاة فالأقوى صحة الصلاة و وجوب نية الانفراد أو العدول إلى إمام آخر و لو ظهر له قبل الصلاة حرم عليه الائتمام و من صحة صلاته وجهان و يقوى القول بالصحة و الأحوط البطلان.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست