responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 295

لانكشاف عدم صحة القدوة بنفس هذه الركعة لعدم إمكان اللحوق بالإمام بها و يقوى هناك وجوه:

أحدها: الانتظار قائماً فيدخل معه في الركعة المستقبلة إن ابقيت له لبقاء القدوة في أصل الصلاة. ثانيها: أن ينفرد و يعمل عمل المنفرد بصلاته. ثالثها: أن يعدل بصلاته إلى النافلة مع نية الانفراد. رابعها: أن يقطع صلاته و يجددها بعد العدول إلى الفعل أو مطلقاً لانفساخ القدوة في الأولى فكذا في غيرها. خامسها: التخير بين جميع هذه الصور لدخول كل صورة تحت ضابطة شرعية.

بحث: لا يجب على الإمام نية الإمامة إلا مع وجوبها بوجوب الجماعة

و يجب على المأموم نية الائتمام و يجب تعين الإمام فلا يجوز الاقتداء بهم و لا مردد و يجوز الاقتداء باثنين دفعة واحدة و لا يجوز العدول من إمام إلى آخر بصلاة واحدة كل ذلك اقتصاراً على المعهود في توقيفية العبادة المخترعة و يكفي في تعين الإمام الاسم و الصفة و منها كونه هذا المصلي و هذا الحاضر بعد إحراز عدالته و إن لم يعرفه أو تردد بين كونه أو الشخصين المحتملين و لو نوى هذا الحاضر بزعم أنه زيد فبان عمر فلا بأس تغليباً لجانب الاشارة و لو نوى أنه زيد و لم يلتفت لحضوره في النية و لا أخذه عنواناً فظهر أنه عمرو الأحوط الإعادة و لو صلى اثنان فنوى كل منهما الإمامية صحت صلاتهما و لو نوى كل منهما المأمومية فلا يبعد الصحة لأن فساد الجماعة لا يقضي بفساد الصلاة و ترك القراءة لعذر لا بأس به و إخبار كل منهما بالائتمام بالآخر يتضمن الاقرار على الغير فلا يقبل في صورة إخبارهما دون علم كل منهما بالمأمومية لأن الأصل الصحة صلاة كل منهما لكن في الرواية المعمول بها بين الأصحاب الحكم بالفساد و إعادة صلاتيهما معاً فلا يتخطى عن ذلك فيلحق بها صورة العلم بطريق أولى و لو شكا أعني هذين المصلين فيما أضمراه بأثناء الصلاة وجب عليهما الانفراد و الإتيان بالقراءة إن كان محلها باقياً فإن تجاوز محلها فلا شيء عليهما و كذا لو شكا بعد الفراغ من الصلاة لرجوعه للشك بعد الفراغ من العمل و هذا هو الأقوى و الأحوط الإعادة مع العلم بترك القراءة كما اختاره بعض أصحابنا.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست