responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 290

يصمت بهما الإمام يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدى به قال: (إن تقرأ فلا بأس و إن صمت فلا بأس) محتمل لإرادة الأوليتين أو محمول على التقية.

بحث: تجب متابعة المأموم للإمام ما دام مأموماً عازماً على الجماعة و الاقتداء بأفعاله

إجماعاً منقولًا بل محصلًا و للنبوي المشهور (إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا و إذا سجد فاسجدوا) و في رواية (فإذا كبر فكبروا) و للأخبار المتضمنة لفظ القدوة و الإمامة و المأمومية فإنها ظاهرة في إرادة معنى زائد على مجرد الاجتماع و هو ما كان مشتملًا على مقتدى به و مقتدي و إمامية و مأمومية و اتباع و عدم مخالفة و إن يفعل لأنه فعل في وقت فعله و إن اشتركا في وجوب الفعل و إرادته منهما من الشارع و هذا كله ظاهر

إنما الشأن في مقامات أخر:
أحدها: أن المتابعة هل يراد منها مجرد فعله مثل فعله

لأنه فعله سواء كانه متقدماً أو مقارناً أو متأخراً أو يراد منها ما كان كذلك بشرط أن لا يتأخر و الظاهر أن الأول مجمع على عدم كفايته و الأدلة تنفيه أيضاً و أما الثاني فالمشهور الاكتفاء به و لم يكن عليه دليلًا سوى ما يتخيل من صدق المتابعة و القدوة مع المعية إذا كانت بنية التبعية و ما ورد في المعتبرة من صحة صلاة من صليا معاً فقال كل منهما كنت إماماً و ما ورد في الصحيح عن الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام قال: (لا يكبر إلا مع الإمام) و ما ورد في جامع الأخبار و فيه و رجل يضع رأسه مع الإمام فلو صلى صلاة واحدة و لاحظ له في الجماعة حيث صحح الصلاة مع المعية و الكل منظور فيه لمنع صدق المتابعة و الاقتداء مع المعية و لتوقف صدقهما في العرف على التأخر أما على وجه الحقيقة أو على وجه الظهور من الإطلاق المنصرف إليه اللفظ و لا أقل من الشك فيؤخذ مما تيقن من صدقهما عرفاً و فهم المشهور منها ذلك لا يكون حجة مع معارضة فهم العرف و دلالة الدليل على خلافه كما سيأتي إن شاء الله تعالى و لمنع دلالة ما في المعتبرة على صحة المعية لاحتمال تعلق الشك في الإمامية و التقدم و التأخر من كل منهما و كذا ما ورد في الصحيح لظهور إرادة البعدية الاتصالية من المعية و لو مجازاً لندرة وقوع المعية الحقيقية فلا تناسب الحصر لأن الحصر إنما يناسبه القول الأظهر

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست