responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 288
بحث: تسقط القراءة خلف الإمام المرضي في الأوليتين وجوباً إذا كانت جهرية

و كان المأموم بحيث تسمع قراءته للأخبار الناهية عنها السالمة عما يصلح للمعارضة بحيث يقوى عليها و يصرفها للكراهة كما حكم بذلك جماعة و هو ضعيف و يجب على المأموم الإنصات أيضاً على الأظهر للأمر به من دون معارض سوى الإجماع المنقول على استحباب الإنصات و هو مصروف إلى غير الفريضة و مقيد بها كما دلت عليه الروايات المعتبرة و لو كان المأموم لا يسمع سوى الهمهمة فالأظهر أيضا وجوب ترك القراءة لصحيح الدال على ذلك و لكن لا يجب الإنصات حينئذ للشك في شمول دليله لمثل هذه الصورة و لو قرأ المأموم بنية القرآنية مطلقاً لا بنية الوظيفة فلا يبعد الجواز و الأحوط الترك و لو سمع المأموم بعض القراءة دون بعض قوي القول بوجوب ترك القراءة في الجميع و احتمل جوازها فيما لم يسمعه فقط و لو كان المأموم لا يسمع شيئاً من قراءة الإمام في الجهرية و لا من همهمة استحب له القراءة بنية الوظيفة جمعاً بين الصحاح الدال بعضها على التخير بين القراءة و عدمها و الآخر الأمر بالقراءة في هذه الصورة و أقرب المحامل في الباب إرادة الاستحباب بذلك يضعف القول بالإباحة حملًا للأوامر عليها لورودها بعد توهم الحضر لأن الحمل على الإباحة مما يبعد في مثل هذه المقامات المتعلقة بالعبادات و لأن استعمال الطلب في المندوبات بلغ في الكثرة حتى لا يعد في المجازات و لأن التسامح في أدلة السنن مما يقضي به و الاحتياط أيضاً يقضي به لدفع شبهة القول بالوجوب و القول بالحرمة و الكراهة ضعيف جداً لا يلتفت إليه و لا يعول عليه و أما المأموم في الأوليتين من الاخفاتية فيقوى القول بكراهة القراءة له وفاقاً للأشهر للأخبار الناهية عن القراءة له المحمولة على الكراهة جمعاً بينها و بين المجوزة كقوله (عليه السلام) في الخبر: (و إن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه) و ضعف سنده منجبر بفتوى الأشهر و في الصحيح عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدى به قال: (إن قرأت فلا بأس و إن سكت فلا بأس) و يحمل نفي البأس عن القراءة على التحريم و في غيره فيمن صلى خلف الإمام الأولى و العصر قال: (لا ينبغي أن يقرأ) و للعمومات الآمرة بالقراءة ندباً أو وجوباً أو جوازاً خرج من

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست