responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 286
بحث: لا يجوز بعد الإمام عن المأموم أو عن الصف الذي عن يمينه و يساره في وجه قوي بما يسمى بعداً كثيراً

بحيث يخرج به صاحبه عن العادة في وقوف أهل الجمائع من أئمة و مأمومين على الأشهر الأظهر اقتصاراً على المتيقن من الأدلة المشتملة على لفظ الجماعة أو على المتيقن من إطلاقات موقف المأموم من الخلف و اليمين و اليسار لانصرافها للمعهود المتكرر يداً عن يد و لما فهمه منها المشهور فيضعف الظن بإرادة الإطلاق من حيث هو هو و لما نقل عليه الإجماع من غير واحد من إخلال البعض الكثير و للإجماع على إرادة بعد خاص من إطلاقات الأدلة و لم يتنبه الشارع فوجب الرجوع به إلى العرف لأنه هو المرجع في ذلك فظهر بذلك ضعف ما نسب جوازه الشيخ (رحمه الله) من تقديره بثلاثمائة ذراع و كذا ما نسب إليه من تقديره بما يمنع من مشاهدة الإمام و الاقتداء بأفعاله لأن منطوق الأول و مفهوم الثاني يجامعان البعد الخارج عن عادة مواقف الأئمة و المأمومين الممنوع منه قطعاً فلا يجوز الأخذ بها و الاعتماد عليها و ذهب جماعة إلى تحديد البعد بما لا يتخطى للصحيح الظاهر في إرادة ما لا يتخطى لبعده لا لحيلولته و لا لعلوه و هو محتمل لإرادة ما لا يمكن تخطيه لبعده أو لإرادة ما لا يتخطى عادة من الخطى المتعارفة للمسير و على كلا التقديرين فهو محتمل لإرادة احتسابه من مسجد المصلي إلى موقف الإمام أو المأموم المتقدم أو من كان على اليمين أو اليسار في وجه قوي و لإرادة احتسابه من موقف المصلي إلى موقفيهما كما يشعر به قوله في الصحيح و ينبغي أن تكون الصفوف متواصلة و تشعر به رواية أخرى و حمل الرواية على الاستحباب أقرب إلى الصواب لمعارضتها للإطلاقات الدالة على موقف المأموم من الخلف و اليمين المعتضدة بفتوى المشهور و الموافقة لسهولة مشروعية الجماعة و استبعاد تحديد البعد بذلك لعدم تيسره غالباً و يمكن إرجاع القول بالتحديد بما لا يتخطى بناء على احتسابه من مسجد المصلي إلى موقف الإمام أو المأموم المتقدم أو من على أحد الجانبين إلى القول بتحديده بما يخرج به عن العادة كما اخترناه لقوة احتمال توافقهما في العرف و تصادف معناهما سيما على تفسير ما لا يتخطى بعدم إمكان تخطيه لا ما كان لا يتخطى عادة فإن تصادقهما في العرف قريب في النظر و بهذا

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست