اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 282
لاستلزامه الإخلال بأصل الصلاة لا بوصفها و بالجملة فما عاد خلله على نفس الصلاة أو على نفس كونه مصلياً مبطلًا و ما عدا خلله على نفس كونها جماعة و كونه جامعاً و مؤتماً لا يكون مبطلًا لنفس صلاته.
بحث: الجماعة خلف المخالف على نحو جماعتنا
بل يراد بها المعنى اللغوي و أصل الاجتماع و إن لحقتها أحكام جديدة من الاستحباب و جواز قطع القراءة لإدراكه و الالتزام بمتابعته و إن فاتت بعض أجزاء أو أوصاف واجبة كجهر في مقامة و مستحبة من المصلي كأذان و إقامة و نحوهما و استلزام وضع واجب في غير موضعه كالتشهد حال القيام و الصلاة معهم مستحبة لمن كان له مندوحة و لمن لم يكن على الأظهر و لا تجب الإعادة على من صلى خلف إمامهم و إن استلزم فوات ما ذكرنا و بهذا يفارقون باقي الملل فإن الصلاة خلف أئمتها إذا استلزمت ترك واجب فسدت و وجبت الإعادة و الأفضل للمصلي معهم أن يصلي قبل ذلك في البيت ثمّ يعيدها معهم نفلًا و قد دلت على جميع ذلك الأخبار و كلام الأخيار.
بحث: تدرك الجماعة بإدراك الإمام قبل أن يكبر للركوع
سواء وقع منه التكبير بالفعل أم لم يقع من غير خلاف و الأخبار الدالة على خصوص التكبير محمولة على الفائت عن وقوعه من الإمام و قد دلت أيضاً بإدراكه هاوياً للركوع و راكعاً مستحباً أم لا كان فرغ منه أو نسيه للأخبار المعتضدة بفتوى مشهور الأصحاب و عملهم خلافاً لمن منع من ذلك تمسكاً بأخبار دلت على أن من لا يدرك تكبيرة الركوع فلا يعتد بتلك الركعة و هي و إن كانت صحيحة الإسناد لكنها ليست محلًا للاعتماد لمعارضتها الأخبار المؤيدة بالمشهور و الإجماع المنقول فتضعف عن مقاومتها فتحمل على الكراهة لتأدية ذلك إلى الاستعمال و تشويش البال و عدم الإقبال في غير ما وجبت الجماعة فيه و ما وجبت فيه قدم الواجب على المكروه أو يحمل على إرادة الإدراك في المسجد لها بمعنى سماعه لها لا الدخول في الصلاة قبل فعل الإمام لها و يكون منزلًا منزلة الغالب من أن من لم يدركها في المسجد لا يلحق على ركوع الإمام و على ما اخترناه فلو رفع الإمام رأسه لكن لم يتجاوز رفعه محل الراكع قوي جواز اللحوق به لانصراف الأخبار
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 282