responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 27

حمل تلك الأخبار على الاستحباب خير من حمل هذه على التقية لأدائه إلى طرحها بالكلية و مع ذلك فالاحتياط بترك النافلة بعد طلوع الفجر الثاني لازم.

مسائل:
الأولى: لا يجوز تقديم ذي الوقت على وقته لتوقيفية العبادة

فلا يجوز تقديم شيء من الرواتب على وقتها و ان خاف فوتها إلا نافلة الليل عند خوف الفوات لعارض لا بالاختيار من نوم أو سفر أو مرض أو شغل أو غير ذلك كما هو فتوى المشهور و عليه الإجماع المنقول و الأخبار المستفيضة الواردة في السفر و غيره و خصوصاً و منها صحيح ابن أبي نجران عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل فقال إذا خفت الفوت في أخره و صحيح الآخر عن الرجل يخاف الجنابة في السفر و في البرد يعجل صلاة الليل و الوتر في أول الليل فقال نعم و في أخر خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو اصابك برد فصل صلاة الشفع و الوتر من أول الليل و في خبر الفضل بن شاذان إنما جاز للمسافر و المريض يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله و ورد بخصوص الشيخ أنه قال يقول أما انتم فشبان تؤخرون و أما أن الشيخ اعجل و كان يصلي الليل أول الليل و ورد في الشباب بالخصوص فيمن استأذنه منه بالتقديم فقال نعم ما رايت و نعم ما صنعت ثمّ قال أن الشاب يكثر النوم فانا أمرك به إلى غير ذلك من الأخبار المؤيدة بفتوى الأخبار و من أصحابنا منع ذلك لتوقيفية العبادة و لقوله (عليه السلام) في الصحيح قلت له رجل من مواليك من صلحائهم شكا إلى ما يلقى من النوم فقال أني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاة الشهر السابع و الشهرين اصبر على ثقله فقال قر عين له و فيه قرة عين له و الله و لم يرخص في النوافل أول الليل و قال القضاء بالنهار أفضل و ضعف الاستدلال به ظاهر لظهور عدم الرخصة هنا في التقديم أنما هو للمحافظة على القضاء لمن لم يتمكن منه لا لعدم جوازه كما يشير إليه قوله في أخره في رواية الشيخ و الكليني (رحمه الله) فإن من نسائنا أبكار الجارية تحب الخير و أهله و تحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت و ربما ضعفت عن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست