responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 266

بسجود واحد بهما معاً لظاهر الأخبار و ما ورد من أنه إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك شيء واحد لا نقول بظاهره بل هو الى الإجمال أقرب مع ضعف سنده و الصحيح فيه أجزأك غسل واحد و التعليل في صحيح أخر لأنهما حرمتان اجتمعتا على ما نحن فيه بوجه لاختصاصها بالجنابة فلا بد أن يحمل على تزاحم الحقوق و عدم إمكان تلافيها لضيق وقت و شبهه.

بحث: يجب تقديم الأجزاء المنسية و الركعات الاحتياطية على سجدتي السهو

لشبهة الجزئية و الاحتياطية و لو تعدد موضعهما فالأظهر عدم وجوب الترتيب فيهما على نحو الترتيب المنسي عنه فلو عكس لم يكن عليه باس و الاحوط الترتيب و ربما قيل بتقديم ما تقدم سببها ما لم يكن سببها من الاجزاء المنسية فانه تيقن إلحاق سجده فيهما و فيه نظر و الأظهر أن تعين المسهو عنه مع التعدد شرط فلو أتى بهما لا بينته الخلاف فسدتا و مع الاتحاد يكفي في النية الإطلاق.

القول في أحكام القضاء:
بحث: وجوب القضاء لا يقضي به وجوب الأداء

بل يحتاج إلى أمر جديد نعم وجوب القضاء يستلزم ثبوت الأداء و وقوع الخطاب به إلا ما دل الدليل على خلافه و لا يتفاوت بينما يكون سبب ارتفاعه لعدم وجود مسببه أو لانتفاء شرطه أو بحصول مانعه كالصغر و الجنون و الحيض و النفاس و الإغماء و النوم الخارق للعادة و السكر الغالب و فقدان الطهورين و عموم من فاتته فريضة لا يشمل ما ذكرناه لأنا و إن عممنا الفريضة و عممنا اسم الموصول و عممنا الفوت لكنا لا نفهم من الفوت إلا ذهاب الشيء ممن كانت له قابليته فعله فلم يفعله تهاوناً أو لعجز أو لغير ذلك من الدواعي فمن له تلك القابلية لفقدان شرط أو لوجود مانع لا يصدق عليه الفوت على أنا نمنع عموم الفوت لعدم الدليل عليه فيبقى مطلقاً و أظهر أفراده هو الذهاب ممن له قابلية التكليف فحينئذ وجوب القضاء على النائم نوما معتاداً أو على الساهي و السكران اختياراً و على الغافل قضى به الدليل من الإجماع و الأخبار تدل أيضاً على عدم وجوب القضاء على من لم يحرز الشرط أو فاجأه المانع لما ورد من الأخبار حتى صار

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست