responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 250
بحث: من شك فيما طرأ عليه أنه شك أو ظن

حكم بأنه شك لأصالة عدم الرجحان و من ظن أنه كان سرى ظنه إلى الظن بالفعل بنى عليه و إلا فلا عبرة به و من ظن بشكه في الحال بالفعل كان بمنزلة الشاك و من ظن بأنه شك فيما سبق من محل الشك و الظن بركعات الاحتياط يجري مجرى العلم لأنها لا تزيد على أصلها و هو مما يكتفي فيه بالظن و الظن بالتمام أو النقصان في أثناء الاحتياط كالعلم فيجري عليه ما يجري على العالم بهما كما تقدم.

بحث: ورد في الصحيح (و لا على السهو سهو)

و في المرسل (و لا سهو في سهو) و أفتى الفقهاء بمضمونها لكن لا يخلو المراد منهما من إجمال لإطلاق السهو على السهو مشتركاً لفظياً أو معنوياً أو مجازاً مشهوراً و على الأمر منه فيقوم احتمال إرادة الشك في المقامين و احتمال إرادة السهو فيهما و احتمال إرادة الأول و الثاني في الثاني و احتمال إرادة العكس فهذه أربعة و على تقديرها فلا بد من إضمار الشيء فيهما لعدم إرادة نفي الذات في الأول و عدم إرادة النفي عن الذات في الثاني فلا بد من إضمار الحكم أو أثر أو علاج في الأول أو إضمار موجب بكسر الجيم أو فتحها في الثاني فيضمان إلى الأول فتترقى الصور إلى ثمان و قد ترجح إرادة الأعم من اللفظين معاً بنى على أن السهو موضوع للقدر المشترك بين السهو و الشك لتقديم القدر المشترك على الحقيقة و المجاز و الاشتراك اللفظي فتعود الصور إلى صورتين بحسب تقدير الموجب بالكسر أو الموجب بالفتح و يعود الإجمال إلى هاتين الصورتين و لكن لم يثبت وضع لفظ السهو للأعم من معناه المعروف و من الشك بل العرف على خلافه بل لم يثبت الاشتراك اللفظي بينهما أيضاً و لو ثبت فاستعمال المشترك اللفظي في عموم الاشتراك من المجازات البعيدة و الذي يظهر أن إطلاق السهو على الشك أو على الأعم منه و منه مجاز شائع في العرف و في الروايات و لكنه يحتاج عند إرادته إلى قرينة لأن شيوعه و شهرته لم تبلغ حداً بحيث يكتفي بها في الحمل على المعنى المجازي من دون قرينة و لم تظهر من هذه الروايات قرينة على إرادة معنى الشك أو المعنى الأعم بحيث توجب صرف اللفظ إليهما فلم يبق إلا إرادة المعنى الحقيقي من اللفظ و كان بمقتضى القاعدة وجوب حمل

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست