responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 220

ذهب إليه بعض أخذ بقوله تعالى: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ (ضعيف لضعف العموم أولًا لوروده مورد المال و لقوة أدلة الأولوية ثانياً فنحكم عليه و لو كان بين الدليلين عموم من وجه.

بحث: تجب في صلاة الميت خمس تكبيرات

إن كان المصلى عليه مؤمناً إجماعاً و أربعاً إن كان منافقاً أو مخالفاً و هل يجب الفصل بين كل تكبيرين بذكر أو دعاء أو شبههما أو لا يجب الأظهر وجوب الفصل للأمر به في الأخبار و لمنقول الإجماع و لقاعدة الشك الموجبة للاحتياط و ما ورد من الأخبار المطلقة الموجبة للتكبير فقط لا تنافي ما جاء بوجوب الفضل لوجوب تقييدها بها و إن ورد تلك في مقام البيان لكمية التكبير لا أصل كيفية الصلاة كما يلوح منها و هل يجب الفصل بشيء خاص من تشهد و صلاة و دعاء أم لا يجب قولان أظهرهما عدم الوجوب لما يظهر من بعض الأخبار النافية لتوقيت الدعاء فيها و الآمرة بالدعاء بما فدى للتشخص فيها و الصحاح المستفيضة المختلفة في بيان كيفية الفصل بين التكبيرات المشعرة بالتفويض فيها بالنسبة إلى خصوص الفاضل نعم يقوى القول بوجوب الدعاء للميت في ضمن تلك الفواصل كلًا أو بعضاً لظهور الأخبار في مشروعية الصلاة أنها للدعاء للميت و لعدم خلو أكثرها عن الدعاء له و القول الآخر وجوب الفاصل المعين و الأكثر من هؤلاء أوجبوا ما في الفقه الرضوي و رواية ابن مهاجر و هي الشهادتان بعد الأولى و الصلاة على النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) بعد الثانية و الدعاء للمؤمنين بعد الثالثة و للميت بعد الرابعة و منهم من أوجب بجميع بعد كل تكبيرة و إن اختلفوا في التأدية لاختلاف الصحاح فيها و الأقوى ما قدمناه و على قول الأكثر أيضاً لا يجب لفظ مخصوص عندهم بل قارئ الشهادتين و الصلاة و الدعاء موزعة على أي كان من التأدية و بأي لفظ كان.

بحث: صلاة الأموات ليست صلاة حقيقية

و إن اطلقت عليها الصلاة في الأخبار بوجود علائم المجاز فيها القاضية بعدم صيرورتها حقيقة فيها في زمن الشارع فلا تدخل في الحقائق الشرعية و لحكم مشهور من الفقهاء بذلك و لقوله (لا صلاة إلا بطهور و لا

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست