responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 217
بحث: تجب الصلاة على ولد الزنا لإسلامه و إيمانه على الأظهر الأشهر

و ما دل على خلاف ذلك مطروح أو مؤول و ما جاء من عدم جريان أحكام المسلمين عليه في بعض المقامات للدليل و تجب الصلاة على من أسلمت أمه أو أسلم جده أو التقط في دار الإسلام أو في دار الحرب و يمكن تولده من مسلم أو لحق بأبيه المسلم لعموم الأخبار و كلام الأخيار.

بحث: تجب الصلاة على الصدر وحده لو يقي من الانسان

و لو انفسهم نصفين صلى على ما فيه الصدر للأخبار و المشهور بين الأصحاب و كذا مجموع العظام و الأحوط الصلاة على العظم التام المشتمل على العظم التام مما سين باسم كالرأس و اليد و الرجل و الفخذ و الظهر بل الأحوط الصلاة على العظم المجرد التام أيضاً و ما ورد من النهي محمول على الإباحة لتوهم الوجوب و كذا أبعاض الصدر و العظام المطحونة فإن الأحوط الصلاة عليها.

بحث: تجب الصلاة على المسلمين كافة كفاية

إجماعاً لكن بشرط أذن الولي و هو شرط في الصحة لا في الوجوب فيجب حينئذ إحرازها فإن لم يأذن و أراد التقدم حرمت مزاحمته و إن امتنع من الأذن و الفعل بطل حق الاستئذان منه قطعاً وجب الرجوع إلى الحاكم على الأظهر لأنه ولي من لا ولي له و كذا لو كان غائباً و لم يتمكن من الرجوع إلى الحاكم جاز الفعل لكل أحد حينئذ مع احتمال وجوب تقديم العدل على غيره و كذا لو كان الولي محجوراً عليه لصغر أو جنون و شبههما و لو كان في الطبقة الأولى محجوراً عليه و في الطبقة الثانية غير محجور عليه كان الولي من كان في الطبقة الثانية دون من كان في الطبقة الأولى و دون الحاكم على الأظهر مما ذكرناه من اشتراط أذن الولي في الصلاة به تجتمع كلمات الأصحاب من وجوب الصلاة كفاية و بعض الأخبار الموجبة الصلاة مطلقاً مع الأخبار الدالة على وجوب الصلاة على الولي و إن الميت يصلى عليه أولى الناس به خلافاً لابن زهرة حيث حكم باستحباب تقديم الولي للأصل و قواه بعض المتأخرين و خلافاً لمن جمع بين ذلك بالفرق بين الصلاة جماعة فخصها بالولي أو من يأذن له فجعلها على السوية بين سائر المكلفين

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست