responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 214
بحث: إذا تعددت الآيات تعددت صلواتها

فإن كانت في وقت واحد و لم يتسع الوقت إلا لواحدة وجبت الصلاة للأهم منها كالكسوف مع غيره و الزلزلة مع الباقيات و لو أتى بغيرها بطلت لعدم صلاحية الوقت لها فإن تساوت تخير المكلف بإتيان أيها شاء فإن فرط كان عليه قضاء أيها شاء على الأظهر و لو حصل الكسوف في وقت فريضة يومية و كانا موسعين تخير في تقديم أيها شاء و الأفضل تقديم الفريضة سيما مع فوت خوف فوات الوقت الفضيلي للفريضة اليومية و إن تضيقا بالأصالة كان بلغ الصبي أو طهرت الحائض في وقت لا يسع إلا الفرضين و كسفت الشمس وجب تقديم اليومية للاهتمام بها من الشارع و لا يقضي الكسوف لفواتها من غير تفريط و لعدم تعلق الخطاب بها و إن تضيقا بالعارض و من جهة التأخير فالأظهر وجوب تقديم اليومية و قضاء صلاة الكسوف خصوصاً مع العلم بذلك و كذا العكس إن أمكن وقوعه و مع وجوب تقديم اليومية تبطل الكسوفية لعدم صلاحية الوقت لها لا لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد و لو تضيقت أحدهما و توسعت الأخرى كان الوقت للمضيقة و لو أتى بالموسعة و الحال ذلك قوي القول ببطلانها و لو دار الأمر بين صلاة الكسوف و إدراك ركعة من اليومية تامة مع عدم صلاة الكسوف فلا يبعد التخيير و الأقوى تقديم اليومية و لو شرع في الكسوفية فبان ضيق الحاضرة قطعها و صلى الحاضرة و لا تجب الكسوفية و يقوي القول بأنه يعيد و بعد صلاة اليومية إلى تمام الكسوفية و يفتقر توسط اليومية فيها للأخبار و المشهور بين الأصحاب و ظاهر الإطلاق أنه لو خرج وقت الكسوفية عند تمام الباقي بعد صلاة اليومية و لو أمكنه إدراك ركعة من اليومية بعد الشروع في الكسوف قوي القول بوجوب اتمام الكسوفية ثم الابتداء باليومية لقوة الكسوفية بالشروع.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست