responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 201

التكبير فكما أن التكبير جزء فكذلك التسليم و من البعيد تحريم الصلاة إلى الإتيان بمحلل خارجي عنها بل ربما يدعي الاتفاق على الجزئية و إن اختلفوا في وجوبه و استحبابه و ظهور الأخبار البيانية قولًا و فعلًا بالجزئية كسائر ما عرفنا به الأجزاء الصلاتية فإنا عرفناها كذلك أما بالأمر بها أو بالفعل لها أو ادعاء بعض علمائنا الإجماع المركب على الجزئية حتى قال أن القول بعدم الجزئية مع القول بالوجوب خرق للإجماع المركب و ما روي في كتاب العلل حيث قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العلة التي لأجلها وجب التسليم في الصلاة ظاهراً في التسليم من أجزائها لمكان في التي للظرفية و كذا رواية أبي بصير حيث قال: (فإن آخر الصلاة التسليم) و غير ذلك من الأخبار الغير خالية من الاشعار و ذهب بعض إلى أنه واجب خارجي أخذ بالروايات الدالة على تمامية الصلاة قبله كقوله (عليه السلام) في الصحيح فيمن نسي التشهد الأول (فليتم صلاته ثمّ يسلم) و في الصحيح الآخر أيضاً (فليتم صلاته إذا فرغ فليسلم) و في ثالث أيضاً (فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم) و في رابع (فليتم صلاته ثمّ يسلم و استناداً إلى أنه وجه جمع بين ما دل على وجوب التسليم و بين ما دل على عدم ناقضية الحدث للصلاة إذا وقع قبل التسليم و الجواب عن الأول أنا نقول بموجبه لو تقدمت على صيغة السلام عليكم المتبادرة من الأخبار و المعهودة عند الإطلاق صيغة السلام علينا لحصول التمام و الفراغ بها فلتحمل الأخبار على حصول ذلك كما تشعر بذلك الأخبار الدالة على ذلك و إنا نحمل الفراغ من الصلاة و التمام لها على إرادة الفراغ و التمام من أعظم أجزائها كالتكبير و الركوع و السجود و القيام و نحوها فإنه يطلق عليه اسم الصلاة و عن الثاني أن الجمع لا ينحصر فيما ذكره فيحتمل الحمل على التقية أو القول به في خصوص هذا المكان للدليل و الحمل على أن وقوع الحدث كان بعد صيغة السلام علينا و بعض المتأخرين حكم بأنه خارج عن الصلاة و لا ينافيه تخلل الحدث سهواً لكن لا يجوز تعمد المنافي جمعاً بين ما دل على تحليلها التسليم و ما دل على أن وقوع الحدث غير منافٍ و هو كما ترى لا قائل به و لا داعي إليه.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست