responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 188

صحيحاً قائم لاحتمال وضعه لما هو أعم من الصحيح و الفاسد فلتحمل هذه الأخبار على صورة الاضطرار و عدم إمكان الجر و من الفقهاء من جمع بين الأخبار بحمل ما دل على جواز الرفع على موضع يكون السجود على مرتفع يزيد على الحد الشرعي و ما دل على المنع على غيره استناداً إلى عدم تحقق مسمى السجود في الصورة الأولى و منهم من جمع بحمل ما دل على المنع ما إذا تحقق السجود الصحيح و لكنه أريد الرفع طلباً للأفضل و الفرد الأكمل و ما دل على الجواز على غيره استناداً إلى عدم تحقق مسمى السجود الشرعي عند فوات شرط من شرائطه أو وصف من أوصافه فلا بأس بإعادته و ادعي أن جواز الرفع عند عدم تحقق السجود الصحيح هو المعروف من الأصحاب من غير خلاف فإن تم ما ذكره بحيث كان إجماعاً فهو الحق و إلا ففي كلا الجمعين نظر ظاهر بعد ما قدمناه من الروايات و الاحتياط.

بحث: يلزم انفصال محل مباشرة الجبهة و لا نقول به فوراً

إذ لا دليل عليه و استصحاب بقاء المانع يعارضه استصحاب بقاء التذكر و أما لزوم انفصالها عند السجود فلتحقق وضع الواجب الظاهر في الابتداء دون الاستدامة و الاحتياط يقضي به و ما دل على رفع الحصى عن الجبهة عند السجود يشعر به و أما ما بقية المساجد فالأحوط ذلك فيها ما عدا المتعارف من اللباس و المحشو و شبهها.

بحث: لا يجوز وضع ما يسجد عليه على ثلج أو تبن مقدار الذكر الواجب المنوي وجوبه

أو بمقدار واحد من الأذكار المنصرفة إلى الواجب أما لتقدمه أو لعدم اجتماع الشرائط في غيره فينصرف للواجب إما لتقدمه أو لعدم اجتماع الشرائط في غيره فينصرف للواجب قهراً و لا إشكال فيه لفقد الاستقرار معه و الاطمئنان قدر الذكر المستحب بنية الوظيفة فهل يصح الذكر و الصلاة أو يفسدان أو يفسد الذكر و تصح الصلاة وجوه أقواها صحتها و إن شرع بنية الخصوصية معتمداً.

بحث: لا شك في وجوب ما يتوقف عليه الواجب من حفيرة أو غيرها في جميع المساجد عند الامكان

و إن لم يمكنه معها في خصوص الجبهة انتقل للسجود على

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست