responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 173

بالزائد بنية الوجوب و أنه لا ينبغي أن يعينه من بين الأفراد الأولية و الأخيرة أو الوسط عند وقوع العمل منه تدريجاً و إن قوي القول بانصرافه إلى الأول مع عدم تعينه في فرد و إن المكلف لو لم ينوِ الامتثال بالزائد و الناقص و أطلق كان له التعيين في الأثناء و إن لم يعين في الأثناء انصرف إلى الأقل و انصرف الأقل إلى أول فرد وقع من المكلف بنية القربة لانصراف أجزاء الصلاة إلى الواجب منها ابتداء و أنه لو عين الناقص فتبين بطلانه لم يجز عنه غيره من الأفراد الصحيحة الغير منوية و أنه لو أطلق و صح واحد و فسد الباقي انصرف الواجب للصحيح من الناقص قضاءً لجزئية أجزاء الصلاة للجملة و إن الأحوط أن المكلف لو أطلق ابتداءً لا ينوي بالزائد الوجوب بعد ذلك لشبهة التشريع إلى غير ذلك و هذا الكلام كله في الوجوب التخييري الأصلي الوارد بصيغة (افعل) أو لفظ الوجوب المتعلق بكلا الفردين و أما الوجوب التخييري العقلي الناشئ من الأمر بالكلي فالأظهر عدم تحقق الوجوب التخييري فيه و عدم جواز نية الوجوب في الفرد الزائد دفعياً أو تدريجياً لإرادة الطبيعة من المأمور به و لا معنى لحصول الامتثال مرة أخرى بعد ايجادها في الفرد الأول التدريجي و في فرد لا بعينه في الدفعي و لا تجوز النية أيضاً كما يتخيل لأن النية لا تؤثر وجوباً و إنما تؤثر في الواجب المقوم له وصف الأمر و غيره.

بحث: لا يجوز جمع الحمد مع التسبيح بنية الجزئية

و من فعل ذلك بتلك النية بطلت صلاته عند الابتداء على الأظهر و لا يجوز تلفيق أحدهما من الآخر و لا يجوز العدول من أحدهما إلى الآخر في وجه قوي و لو فعل أحدهما من دون نية التعيين لأحدهما قوي القول بالإجزاء و الأحوط التعيين و الإعادة إلى الفرد الذي فعله و لو نوى أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر لم يعتد به و عاد عليه ابتداءً أو على الفرد الآخر.

بحث: الأفضل التسبيح مطلقاً

لما ورد من شبهة النهي عن القراءة في الأخيرتين و لما نقل أنها موافقة لفتوى العامة و لجريان السيرة عليه و لإشعار بعض الأخبار بأصالته في الأخيرتين خلافاً لمن حكم بالتساوي مطلقاً أو أفضلية القراءة مطلقاً أو للامام خاصةً و في غير متساويان أو للامام خاصةً أو لمساواة المنفرد و أفضليته التسبيح للمأموم أو

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست