responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 127

اتحد كيفاً و كماً و تكفي هذه النية أو ينوي أربعاً في ذمته إن اختلفا كيفاً على الأظهر فيها و إن اختلفا كماً وجب التكرير لتحصيل المأمور به و يقوى انه لو وقع الشك بين الأولى و الثانية المترتبين كان من قبيل الشك بعد تجاوز المحل فيبني على أنها الأولى.

التاسعة: يجب تعين النوافل ذوات الأسباب و المعينة بعينها أو مسببها الخاص

من استسقاء أو عيدين أو راتبة معينة كنافلة الظهر و العصر و غيرهما و لا يجب التعيين في النوافل المطلقة و لا النوافل المتحدة في السببية كآحاد نوافل الزوال و الليل و غيرها.

العاشرة: و نوى الأوصاف الخارجة عن الذاتيات فظهر خلافها لم يفسد العمل

كالإمامية و المأمومية و كونها في مكان شريف أو زمان كذلك أو في زمان له خصوصية أو مكان كذلك.

الاحدى عشر: لو كان المأمور به كلياً ذا أفراد

فإن كانت أفراده ما بين الأقل و الأكثر لم يجب تعيين الفرد فيه و إن كان مختلف الفرد كالقصر و التمام في موضع التخير و سورة الجحد بعد الحمد و غيرها قوي عدم وجوب التعيين و الأحوط التعيين.

فائدة: لو نوى بجزء من أجزاء الصلاة غير الصلاة من الأمور المباحة

التي ليست كالرياء و العجب بناء على إفسادهما احتمل بطلان الصلاة مطلقاً كما يظهر من جماعة لانحلال هذه النية إلى نية الخروج و احتمل صحتها إن كان فعلًا قليلًا لا تفسد زيادته عمداً كتطويل جلوس أو سجود أو كان قولًا كذلك لكونه قرآناً أو دعاء لكن تجب إعادته حينئذٍ لو كان واجباً و فسادها إن كان مما تفسد الصلاة بتكراره أو فعلًا كثيراً و لا يبعد الصحة في الفعل القليل المندوب إذ الواجب الذي لا تفسد زيادته إذا أعاده قولًا أو فعلًا عمداً أو سهواً تمحضت نية غير الصلاة له إذا انضمت إليه بحيث كان كل متهماً سبباً مستقلًا أو مجموعهما سبباً واحداً و لو كان القصد الأصلي للصلاة و التبقي غيرها فلا يبعد الصحة ابتداء و عدم وجوب الإعادة و الأقوى أن الرياء المتأخر لا يفسد العمل و كذا العجب مطلقاً إلا أن الأخبار يظهر منها فساده مطلقاً و المشهور على خلاف ذلك

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست