responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 120

و لو من غير قصد إلا ما أخرجه الدليل من غسل الثياب و دفن الموتى و تكفينهم و شبهها و كذا حكم العقل القاضي بوجوب شكر المنعم فإنه لو وقع الفعل بلا قصد إنه لم يكن شاكراً للمنعم و كذا جميع ما ورد من الأوامر بالامتثال و الانقياد و التسليم و الطاعة و الإخلاص و قوله تعالى: [وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ] و يدل عليه ما رتب الشارع عليه آثار المنوي و إن لم يقع مصاحباً للنية لمكارم الأخلاق و زيارة الإخوان و التختم بالعقيق فذلك للدليل القاضي بسببيته و مساواته للمنوي و كذا ما دل على إجزاء منوي خاص عن منوي آخر كإجزاء آخر شعبان عن رمضان و غسل الجمعة عن الجنابة لو قلنا به و غير ذلك مما قضى به الدليل.

فوائد:
الأولى: لا بد في النية من مقارنتها للمنوي

لمكان باء المصاحبة في قوله (عليه السلام) (إنما الأعمال بالنيات) و لأن الحال مقيدة للعامل في قوله تعالى: [مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ] و لظهور ما جاء في النية في المقارنة و لأنه مع عدم المقارنة لم يستند العمل إليها فيكون حكمه حكم غير المنوي فلا بد من مقارنة النية لأول أجزاء الصلاة و أولها أول تكبيرة الإحرام أو مستمرة جميع تكبيرة الإحرام و هو الأحوط على القول بالإخطار لأن عقد الصلاة إنما يكون بها و يكفي في غيرها مقارنته للأجزاء المستحبة المتقدمة كالمضمضة و الاستنشاق في الوضوء بل يكفي ذلك في الصلاة لو جعلنا بعض التكبيرات المستحبة المتقدمة عليها منها فالأحوط تركه و القاعدة تقضي بوجوب استمرارها في كل و بمصاحبتها لكل جزء لعدم أدلتها القاضية بذلك لو لا الدليل الدال على كفاية حكمها في الاستدامة بحيث لا ينقصها بما يضادها و يبطلها من سيرة و عسر و حرج و غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

الثانية: الأظهر الاكتفاء في النية بالداعي للعمل الاختياري الغير ممكن صدوره من غير قصد و إرادة و انبعاث نفس

فهو عبارة عن تحريك نفساني محرك للأعضاء الجسمانية و هذا لم يزل مصاحباً لكل عامل في كل عمل ابتداء و استدامة عند قصد

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست