responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 116

التفريق و الأحوط ترك الأذان لعصر الجمعة و لعصر عرفة لمن جمع في عرفة و العشاء المزدلفة لمن جمع بالمزدلفة لما يفهم من الأخبار من شدة إرادة الجمع و كراهة التفريق و سقوط النوافل فيها و كون الجمع معهوداً من الأئمة (عليهم السلام) و من فعلهم و عمل أصحابهم و بهذا حصل الفرق بين الجمع في الأداء و بين الجمع في القضاء لعدم معهوديته عن الأئمة (عليهم السلام) و أحوط من ذلك تركه حتى لمن فرق بالنافلة في الثلاثة الأول المتقدمة و الأظهر إن هذا كله في الأذان الصلاتي و أما الأذان الإعلامي فالأظهر منع، التكرير فيه في الوقت الواحد للجامع بين الصلاتين و التارك للتفريق سواء كان لعذر كالمسافر و شبهه مما تقدم أو من دون ذلك اختياراً لكونه إعلاماً بالوقت و قد حصل و لو جمعها في وقت الثانية فالظاهر إن الإعلام للأولى مع احتمال أنه لهما.

ثامن عشرها: يسقط الأذان و الإقامة رخصة من المصلي بل يكره لمكان النهي المحمول عليها

فيما ورد عن علي (عليه السلام) في رجلين دخلا المسجد و قد صلى علي (عليه السلام) بالناس فقال: (إن شئتما أن يؤم أحدكما صاحبه) و لا يؤذن و لا يقيم إذا دخل المصلي المسجد أو غيره لإطلاق قوله (عليه السلام) عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم قال: (ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان) و لظهور أن السقوط إنما هو لمراعاة حال الائتمام المتقدم مطلقاً و الراتب لا لحال المكان و لا لحالهما و ما ورد في بعض الأخبار بخصوص المسجد في السؤال أو غيره محمول على الغالب من كون الجماعة يومئذٍ في المساجد لا لأنه قصر للحكم عليه فلا يصلح أن يكون مقيداً للمطلقات الأخر و وجد جماعة قد حلت أو فرغت أو بعد لم تفرغ لإطلاق النصوص و أراد الصلاة جماعة أو فرادى للإطلاق في قوله (عليه السلام) في الموثق قلت له الرجل يدخل المسجد و قد صلى القوم يؤذن و يقيم قال: (إذا كان دخل و لم يتفرق الصفوف صلى بأذانهم و إقامتهم و إن كان تفرق الصفوف أذن و قام) و نحوه و للأولوية الناشئة من سقوطها عمن أراد الجماعة لأولوية الأذان فيها فسقوطه عن المنفرد أولى من سقوطه فيها لفتوى المشهور خلافاً لابن حمزة فخص السقوط في الجماعة اقتصاراً على مورد اليقين و يعضده الموثقة في الرجل أدرك الإمام حين سلم

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست