responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 10
رابعها: يختص الوقت الاختصاصي لمن لم يصلي

فمن صلى الظهر قبل الوقت اشتباها فصادف جزء منها في الوقت صحت صلاته و جازت صلاة العصر بعدها و كذا من نسي فصلى العصر فذكر في أخر الوقت أنه لم يصلي الظهر صحت صلاته لما قدمنا من الدليل.

خامسها: من وجبت عليه الصلاة أزيد من واحدة من باب المقدمة

فالوقت المختص بالنسبة إليه قدر صلاة واحدة.

سادسها: يقوى القول بعدم وقوع فرض الظهر في المكان المختص و لو كان قضاء

و كذا العصر لظاهر روايات الاختصاص و إطلاق القول بالبطلان مع أن النية ليست مشخصة للقضاء و الأداء.

سابعها: لو تكررت الظهر و العصر لعارض و لم يسع الوقت

تكررهما مقابل وسع واحدة معينة و مكرره الأخرى قوي القول بوجوب مكررة الظهر مع واحدة العصر و تكريرها بعد ذلك و احتمل وجوب الإتيان بمكررة العصر مع واحدة الظهر و لكنه بعيد لوجوب تقديم الظهر في الوقت المشترك و لو لم يتمكن الأمن مكررة واحدة فالأظهر الاختصاص العصر بها و يحتمل أنه لو أدرك سبع عشرة ركعة وجب الإتيان بست عشرة منها للظهر و واحدة للعصر.

ثامنها: اختصاص الوقت مختص بالفرضين السابقين و اللاحق

دون باقي العبادات الكائنة فيه فضلًا أو نفلا عملا أو سهوا إلا إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد خاتمة يمتد اجزاء الظهرين إلى العشاءين و العشائين إلى انتصاف الليل و الفجر إلى طلوع الشمس و يجوز تأخير كل منها اختياراً خلافا لشاذ في المغرب فجعل لها وقتاً واحداً و أن وقتها و وجوبها و لكنها لمخالفتها الإخبار المتكثرة الدالة على أن لكل صلاة وقتين و كافة فتاوي الأصحاب مطرحة أو محمولة على المبالغة و تأكيد الفضيلة بالنسبة إلى المغرب و خلافاً للشيخين و جماعة من القدماء فجعلوا لكل فريضة وقتين اختياري و سيجيء إن شاء الله بيانه لا يجوز التأخير عنه اختياري أو اضطراري

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست