responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 97

على ما قلناه أيضاً فتوى الأصحاب و الإجماع المنقول في الباب و أما الثاني فلفتوى المشهور و لقيامه مقام الطبيعي و صدق لفظ الغائط عليه و كذا البول و لجريان الاحكام الشرعية و مدار العادة و أما الثالث و الرابع فيدل عليهما الإجماع المنقول و قد تلقاه الفحول بالقبول و يدل على نفي غير ما ذكرناه الاصل و الاخبار الدالة على عدم نقض اليقين بالشك الشاملة للمشكوك به من عروض القادح أو قدح العارض و أما ما دل على أن خروج البول و الغائط حدث فهو مقيد بما دل على أن الحدث ما يخرج من الطرفين و دعوى أنه لا يصلح للتقيد لخروجه يخرج الغالب لا وجه له لأن القيد لو خرج مخرج الغالب ألغي مفهومه و لا يلغى منطوقه بل يبقى صالحاً للتقيد بمنطوقه لأن التقيد لا يتوقف على ثبوت المفهوم و عدمه.

ثانيها: الريح إن خرج من الطبيعي المعتاد لعامة الناس

أو الخلقي لذلك الشخص المعتاد له مع انسداد الطبيعي جري عليه حكم الحدث و إلا فلا يحكم عليه بالحدثيّة و إن كان معتداً للشك في ناقضيته و عدم صدق الفسوة و الضرطة عليه سيما لو اعتيد خروجه من الفم فلو خرج من طعنة أو من قرح أو جرح في الاسافل و إن اعتيد لا يعتد به و يختص الريح بريح المعدة الاسفل فلا عبرة بما فوق و لا عبرة بما يتكون في الدبر و ما ورد في بعض التقيد بسماع صوت الريح أو شم رائحة مراد به بيان توقف الحدث على العلم به و إلا فلو قطع به من دون ذلك جرى عليه حكم الحدث كما دل عليه بعض الأخبار و فتوى الأصحاب.

ثالثها: لو خرج أحد الخبثين و لم ينفصل

أو خرجت المقعدة ملوثة به ثمّ رجعت أو خرج دود ملوث به أو خروج ملطخ بدواء محمول أو جسم آخر فالأظهر جريان حكم الحدث عليه بجميع الاقسام، نعم لو شك في غائطيته كخروج بعض الحبوب أو الحصى أو غيرهما غير ملوث لم يحكم على الخارج بالحدث.

رابعها: النوم ناقض للوضوء

للإجماع بقسميه و الاخبار المستفيضة المعتبرة و هو ناقض لنفسه لظاهر الادلة عموماً و خصوصاً لا لاحتمال الحدث لأن احتمال الحدث غير ناقض لعدم جواز نقض اليقين بالشك كما دلت عليه الاخبار و ما جاء مما ظاهره

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست