اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 95
إلى حصول النفرة المتوهمة من حصول السّم منها الأخبار الدالة على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه بناء على شمولها لها و إن لم يكن لبعضها لحم و الأخبار الخاصة الآمر بإهراق الماء الداخل فيها الحية و الآمرة بإهراق الماء أو ماء الجرة الواقعة فيها عقرب و الخير الدال على عدم الانتفاع بماء يقع فيه الوزغ.
عاشرها: سؤر الدجاج طاهر
للعمومات و الأخبار الخاصة و كذا سؤر الحشرات و الديدان و ما تولد من نجس أو من طاهر كدود القز ودود العذرة و سلبوح الدم و شبهها، نعم لا يبعد كراهة سؤر الدجاج لفتوى بعض من أصحابنا به سيّما إذا كانت مهملة كما أفتى به بعض آخر و لأنه مظنة القذارة.
حادي عشرها: الأظهر طهارة سؤر الفأرة مطلقاً
للعمومات و لخصوص الأدلة النافية للبأس عما يقع فيه الفأرة و النافية للبأس عن سؤرها عموما و خصوصاً و لفتوى المشهور و لنفي الحرج و العسر، نعم يكره لفتوى الكثير من الأصحاب و لما دلّ على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه و لما ورد بطرح ما أكلت منه الفأرة من الخبز و لما ورد من الأمر بغسل ما لاقته الفأرة برطوبة الواقعة في الماء و ذهب الشيخ إلى وجوب إراقة ما وقعت فيه الفأرة و غسل ما لاقته برطوبة للأخبار الدالة على ذلك و هي لضعفها و قلة العامل بها و معارضتها للأدلّة القويّة يجب اطراحها أو حملها على الندب.
بحث في نواقض الطهارة
في الأحداث و هو يطلق على نفس الخارج و على الأثر الحاصل منه و تُسمى نواقض لنقضها الطهارة و موجبات لإيجابها ذلك و أسباب لأنها علائم و معرفات لحصول الوجوب و قد ينفرد اسم الحدث عن الناقض في أول حدث يحصل للمكلف فإنه لا ينقض شيئاً و في حدث المسلوس و المبطون و ينفرد عن الموجب و السبب في حدث الصبي و المجنون و كذا ينفرد الناقض عنهما في حديثهما و الحدث الأكبر ناقض و موجب في غير الجنابة و ناقض فقط فيها و ينفرد الموجب و السبب و الناقض عن الحدث في وجدان الماء بعد التيمم و قد يراد بالسبب المقتضي للطهارة لو لا المانع و بالموجب المثبت
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 95