responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 93

للحم كراهة و عدمها و احتمال دخولها فيما لا يؤكل لحمه بإرادة إنه لا يؤكل عادة و ما دل على الجواز محمول على نفي الحرمة و كذا سؤر ما لا يؤكل لحمهُ و الجلال و آكل الجيف للاحتياط و فتوى الكثير من أصحابنا و لما ورد في كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه، نعم قد يخرج من ذلك سؤر السنور أما لأنها من أهل البيت كما ورد في الأخبار و أما لما ورد من أن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) توضأ بفضلها و ورد في الأخبار لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه و ورد في كتاب علي (عليه السلام): (لا أمتنع من طعام طعم منه سنور و لا من شراب شرب منه، و ورد أني لأستحيي أن أدع طعاماً أكل منه).

خامسها: يكره سؤر الحائض الغير مأمونة في الشرب و الوضوء

على الأظهر و لا يكره في خصوص الوضوء فقط و لا يكره سؤرها مطلقاً و لا يحرم سؤرها كل ذلك لفتوى المشهور و للجمع بين ما دل على المنع من استعمال سؤرها في الوضوء و بين ما دل على التقيد بكونها غير مأمونة كما دلت عليه الروايات المعتبرة المعلقة للأذن بالوضوء على أنها إذا كانت مأمونة و لإلحاق الشرب و باقي الاستعمالات بالوضوء لفتوى المشهور و لفهم العلة من الأخبار و ما جاء من الأخبار المجوّزة للشرب محمولة على الجواز بمعنى الأعم لفتوى المشهور بالكراهة و كفاية ذلك في ثبوت حكم الكراهة و أما صرف النهي إلى الكراهة فيدل عليه فتوى الأصحاب و خبر (ابن هلال) و فيه لا أحب أن يتوضأ منه و المستحاضة و النفساء كالحائض و لا يبعد إلحاق الجنب في الحائض للخبر و فتوى جمع من أصحابنا بل كل غير مامون من توقي النجاسات و إلحاق كل مباشرة بها برطوبة بالسؤر فهما بالعلّيّة و عبّر بعضهم بكراهة سؤر المتهمة بعدم التوقي و الظاهر أنه أخص من غير المأمون لدخول مجهولة الحال في غير المأمونة دون المتهمة و لأن من لا يؤمن قد لا يتهم ككثير من الناس فإنهم لا يأمنون و لا يتهمون و لا يبعد أن التعبير في الأخبار بالمأمونة يراد بها ذلك توسعاً فيكون من قبيل المجاز المشهور قرينة فهم المشهود له ذلك المعنى و تؤيده أن السيرة و نفي العسر و الحرج يدلان على إرادة المتهمة من غير المأمونة فلا يكره سؤر مجهولة الحال و بالجملة أن المأمون ضدّ المتهم لكن ليس كلما أرتفع أحد الضدّين ثبت الضد الآخر لإمكان ارتفاعهما معا فلا يلزم أن يكون غير المتهم مأمون و لا غير المأمون متهم.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست