responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 8

ففعل ابتداء و الاحوط الاقتصار في التجديدي على المرتين إذا لم تتجدد لصلاة تفصّياً من شبهه من قصره على المرتين حملا لما ورد من أن الوضوء مثنى مثنى و الثالثة لا يؤجر عليها على التجديدي كما أن الأحوط عدم التجديد للغايات الأخر غير الصلاة من غير فرق بين ما أثرت به فيه كمالا أو أثرت صحة كالطواف الواجب سواء اختلفت و تعددت لاختلافها أو اتحدت و تكررت و هل يندب التجديدي بعد غسل الجنابة و غيره من الاغسال الرافعة أم لا؟ وجهان و الأقوى ندبه بعدها و الأحوط الترك كما أن الأحوط عدم جواز تجديد الوضوء المجامع للحدث الأكبر لعدم كون الأول طهارة.

بحث الأظهر وفاقا للأشهر عدم جواز مس القرآن محدثا بالأصغر و الأكبر

للأخبار المعتبرة المنجبرة بفتوى المشهور و عملهم و المناسبة لأدلة التعظيم و الاحترام و الموافقة لقوله تعالى:" لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" لظهور لفظ المسيس في الحس و الطهارة في المعنى الشرعي و لظهور كون الجملة من صفات القرآن دون كتاب مكنون و ان قرب لسياق الكلام و لظهورها في إرادة النهي و إلّا لزم الكذب و لظهور عموم الطّهارة الكبرى و الصغرى و إلّا لزم التخصيص من غير دليل بل و للخبث إذا مس بما خبث من الجسم و كذا الأظهر تحريم مس لفظ الجلالة نفسه للأولوية في التعظيم و الأحوط إلحاق الأسماء المختصة به بل و جميع الأسماء الحسنى له عز و جل بلفظ الجلالة و أما اسم النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) و الزهراء (عليها السلام) و باقي الأنبياء و الملائكة (عليهم السلام) و غير القرآن من الصحف و الأحاديث القدسية و الروايات الإمامية المنقولة باللفظ فلا يبعد كراهة مسها محدثا فيندب لها الوضوء و كذا نفس بدن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أو الإمام أو الملائكة المشرفة كنفس الكعبة و نفس الضريح فإنه لا يبعد كراهة مسها محدثا و لا فرق في القرآن بين منسوخ الحكم و عدمه و بين كتابته بالعربي و غيره ما لم تكن نفس ألفاظه مغيرة كما إذا ترجم بلسان أخر و بين كون الآية في المصحف و غيره و بين المكتوب قصداً و غيره إذا كان مختصاً بالقرآنية غير مشترك بينه و بين غيره و في المشترك لا بد من قصد

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست