responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 6
رابعها: الأقوى و الأظهر أن الوضوء لو صادف الحدث الأصغر منويا به التقرب رفعه

لأنه من الأسباب المقتضية لذلك و رفع الحدث من الآثار المترتبة عليه اللازمة له فيقع قهرا و لا يحتاج بعد نية القربة إلى نية الاستباحة أو رفع الحدث فلو لم ينوهما عمدا أو سهوا مع اعتقاد قابلية المحل لنيتهما أو مع اعتقاد عدمه لزعم أنه مجنب أو أنها حائض أو أنه متوضئ قبل ذلك أو مغتسل للجنابة كذلك صح الوضوء في جميع ذلك و ارتفع الحدث قهرا إذا صادف إمكان ارتفاعه كما إذا تبين عدم كونه جنبا و عدم كونها حائضاً و عدم كونه متطهرا بالطهارة الأولى لخلل فيها أو لعدم فعلها بل لو نوي عدم رفع الحدث أو عدم الاستباحة أو عدمهما صح الوضوء و وقعت النية لغوا قهرا و كذا لا يحتاج في الوضوء إلى نية سبب خاص من أسبابه و لا غاية معينة من غاياته بل لو نوي وضوء مطلقا أو وضوء للكون على الطهارة أجزأه عن كل غاية و كذا لو نوى غاية خاصة فإنها تجري عن جميع الغايات و ذلك لأن الأسباب و الغايات غير منوعة للوضوء كغايات الغسل و أسبابه حتى يجب تعين السبب و الغاية لتعين النوع منه و مما يدل أيضا على أن كل وضوء رافع للحدث الأخبار الدالة على أن الوضوء لا ينقضه إلا حدث أو إلا ما يخرج من الطرفين لأنه لو لم يرفع الحدث بمجرد حصوله لما نقضه الحدث و كذا ما دل على المنع من الوضوء بعد الوضوء لكن دون يقين الحدث و ظاهر أن الوضوء لا يراد به معيناً لعدم المعهودية و لا واحد إلّا بعينهِ لعدم الفائدة فلا بد من إرادة المعنى العام الشامل للكلّ و احتمال أن الوضوء رافع للحدث بالنسبة إلى غاية معينة دون غيرها كاحتمال أنه مع رفعه للحدث تجب إعادته للصلاة الأمر به لها بعيدان جدا بل لا يقولهما أحد و مع ذلك فالاحوط أن لا يصلي إلّا في وضوء غاية مشروطة صحتها برفع الحدث و أدنى من ذلك في الاحتياط أنه لا يصلي في الوضوء المصادف لاعتقاد ارتفاع الحدث قبله كالتجديدي و سائر النواقض المندوب لها الوضوء و المصادف لاعتقاد وجود الحدث الأكبر كوضوء الجنب و الحائض و إعادته بعد ذلك و عدم الاجتزاء به و يشتد الاحتياط فيما إذا صادف اعتقاد الاتصاف لبقاء الحدث الأكبر لأنه يئول إلى نية عدم الرفع و يضعف الاحتياط في التجديدي لأن الظّاهر أنَّ

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست