responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 57

النزح مطلقاً و احتمل وجوب الأقل مما يزول به التغير التقديري و في الأربعين أو الأقل منه أو من الثلاثين و احتمل وجوب الأكثر مما يزول به التغير و الأربعين أو الأكثر منه و من الثلاثين.

سادسها: لو تكثرت النجاسة الواقعة في البئر و كان فيها المقدر نزح الجميع أو غير المقدر

وجب نزح الجميع إن وقع غير المقدر أو لا أو ما قدر له الجميع كذلك و إن وقع بعد ما وقع ماله مقدر احتمل وجوب نزح الجميع لوقوع ما لا قدر له و احتمل الاكتفاء بنزح المقدر للواقع أولا تنجس البئر به و لا معنى للنجاسة بعد النجاسة و لو وقع فيها نجاسات مقدرة دخل الأقل في الأكثر و المتعدد في المتحد سواء كان جنس واحد يصدق على كثيرة و قليلة كالدم أو لا يصدق كالكلب أو كانا جنسين مختلفين على الأظهر لأن المراد مجرد حصول النزح و قد حصل و احتمل وجوب تعدد النزح بتعدد أسبابه و هو أحوط و احتمل الفرق بين النجاسات المتعددة المتماثلة و بين المختلفة فيحكم بتداخل المتماثلة دون المختلفة و يحتمل الفرق بين تعدد الوقوع و اتحاد الواقع فيكفي التداخل و بين تعدد الواقع و إن اتحد الوقوع فيجب أخذ كل لسببهِ و يحتمل الفرق بين الداخل تحت مصداق آخر كالكثير و شبهه فيلحقه حكمه و بين غيره فلا يتداخل.

سابعها: لا حاجة في النزح إلى نيّة و لا إلى قصد

فلو أخرج الدّلو المجنون أو الحيوان أجزأ و لا يشترط حلية النزح و لا آلة النزح من دلو و غيره كل ذلك لظاهر الأخبار و كلام الأخيار.

ثامنها: لا يكتفي في النزح المقدر إلا بعد إخراج النجاسة

فلا يحتسب ما خرج و النجاسة في البئر و أما الدلو الأول المخرج للنجاسة فلا يبعد احتسابه لكن الأحوط عدمه و لو صاحب جميع الدلاء أو أكثرها عين النجاسة المنزوح لها من دم أو خمر حتى انتهى احتمل احتساب تلك من النزح المفيد تطهيراً لإطلاق الأخبار و لكونه كالغسل المزيل للعين فإنه كاف في التطهير و احتمال عدمه و أن النزح للتطهير عن الواقع فلا يمكن إلا بعد زواله و الأول أقوى.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست