responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 431

و ما كان على طريقة الثياب أو الحلي و يدخل فيها المكحلة و ظرف الغالية و اواني الروائح و الطيب المتخذة للنساء غالباً و يخرج عنها سفرة الطعام التي لا حاشية لها و يدخل فيها آنية الآنية كاواني القهوة المتخذة لوضع الاواني فيها و الجاون و بيت الرحى و شبههما على الأظهر و لو توضأ من أنية فضة أثم مع العلم فإنّ كان لا يمكنه الوضوء من غيرها فسد وضوؤه لتعلق الخطاب به بالتيمم و إنْ امكنه احتمل الصحة لتعلق النهي بالاستعمال الذي هو الاخراج و الادخال دون نفس الافعال و هو أمر خارج عن العبادة و احتمل البطلان لتعلق النهي بالمقدمة فلا يكون ذوها مأموراً به فيفسد لعدم تعلق الأمر أو لأنّ نفس الوضوء استعمال و هو منهي عنه و الاخير احوط و الأوّل أقوى.

تم كتاب الطهارة و هو المجلد الاول من كتاب انوار الفقاهة

و الحمد الله اولًا و آخراً

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست