responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 423

بمقاومة الخاص للعام و مع عدم حصول المقاومة لا يحصل التعارض فلا يجب الجمع بل اما أن يطرح أو يحمل على الندب في صورة الاعادة لا القضاء لأنّه المتيقن الارادة من الأخبار و يمكن حمل هذه الأخبار على صورة النسيان بعد الاعتقاد بحصول النجاسة إلّا أنّه حين نظر فلم يجد شيئاً يعود شاكاً فتكون صلاته كصلاة الجاهل بالنجاسة و إنْ لم ينظر فقد بقي على اعتقاده إلى أن بنى فصلى فوجد ما اعتقده فوجبت عليه الاعادة.

رابعها: من صلى بالنجاسة ناسياً بعد العلم

فالاقوى أنّ عليه الاعادة في الوقت و خارجه قضاء الحق الشرطية فإنّ الأصل فيها الواقعية و انتفائها موجب لانتفاء المشروط و هو موجب لصدق الفوت و من فاتته فريضة فليقضها و لعموم الادلة الدالة على اعادة من صلى بنجاسة خرج ما خرج بالدليل و بقي الباقي و لخصوص حسنة محمداً بن مسلم في الدم و إنْ كنت قد رأيته و هو اكثر من مقدار درهم فضيعت غسله و مضيت فيه صلوات كثيرة فاعد و ظاهرها شامل للوقت و خارجة و صحيحة علي بن جعفر فيمن احتجم فاصاب ثوبه دم قال إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي و لا ينقص منه شيئاً و إنْ كان رآه و قد صلى فليعتد بتلك الصلاة و للإجماع المنقول عن ابن ادريس و للشهرة المنقولة هاهنا و في بحث ناسي الاستنجاء فإنّ الظاهر اتحاد المسألتين و للاخبار الواردة في الاعادة مطلقاً هاهنا و في باب الاستنجاء.

و منها: خبراً في بصير في الدم قال و إنْ علم قبل أن يصلي و نسى فعليه الاعادة.

و منها: رواية سماعة في الدم نسى أن يغسله حتى يصلي قال يعيد صلاته عقوبة لنسيانه و ظاهر التعليل العموم أيضاً.

و منها: صحيحة الجعفي في الدم و إنْ كان اكثر من قدر درهم و كان رآه و لم يغسله حتى يصلي فليعد صلاته.

و منها: صحيح ابن يعفور في نقط الدم يعلم به ثمّ ينسى أن يغسله فيصلي فيه ثمّ يذكر قال يغسله و لا يعيد صلواته إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله و يعيد صلواته.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست