اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 421
أحدها: أن يصلي عالماً بالحكم و الموضوع
و لا شك في بطلان صلاته للإجماع بقسميه و للاخبار المتكثرة الآمرة باعادة الصلاة لمن رأى منيّاً في ثوبه فصلى و لمن رأى دماً فصلى و غير ذلك.
ثانيها: أن يصلي جاهلًا بحكمها
و الأظهر وجوب الاعادة عليه في الوقت و خارجه للإجماع المنقول و فتوى الفحول و لإطلاق الأخبار الآمرة بالاعادة عليه الشاملة للقضاء باطلاقها و لأنّ الأصل في الشرائط الواقعية دون العلمية و لأنّ الأصل عدم الخروج من العهدة فظهر بذلك ضعف مذهب من صحح عبارة الجاهل مطلقاً و اسقط القضاء و الاعادة و كذا مذهب من اسقط القضاء لاحتياجه إلى أمر جديد و لانصراف الاوامر في الاعادة إلى الفعل في الوقت و اقتضاء الأمر الاجزاء و وجه ضعفهما ظاهر مما قدمنا نعم يسقط العقاب عن الجاهل إذا كان جهله ساذجاً غير متفطن للسؤال لأنّ الله تعالى اولى بالعذر و متى تفطن فلله عليه الحجة البالغة كما ورد أنّ الله يحتج بالمصلي على أهل بيته و أهل محلته و جيرانه و يحتج عليهم بهديه و صلاحه.
ثالثها: من صلى جاهلًا بالنجاسة حتى اتم
لا يعيد في خارج الوقت إجماعاً منقولًا و شهرة محصلة بل إجماعاً محصلًا و الاخبار المستفيضة الدالة على عدم الاعادة مطلقاً شاملة له و كذا لا يعيد ما دام في الوقت وفاقاً للمشهور حتى كاد أن يكون إجماعاً و للاخبار المستفيضة النافية للاعادة الظاهرة في بقاء الوقت ففي الصحيح في المني و إنْ نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صليت فيه ثمّ رأيته بعد فلا اعادة عليك و كذا البول و في الآخر في الدم و إنْ لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة و في ثالث عن من صلى و في ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب قال إن كان لم يعلم فلا يعيد و في رابع عمن صلى و في ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمّ علم قال قد مضت صلاته و لا شيء عليه و في خامس فيمن نظر فلم يجد شيئاً ثمّ صلى فوجد قال تغسله و لا تعيد الصلاة و في سادس إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا إعادة عليه و في سابع
فيمن صلى في ثوب آخر اياً ما ثمّ اخبره أنّه لا يصلي فيه قال لا يعيد شيئاً من صلاته إلى غير ذلك و لا يعارض ذلك ما ذهب اليه الشيخ (رحمه الله) من وجوب الاعادة في الوقت
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 421