responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 42
سابعها: عدم انفعال الكُر شامل لكل ماء مطلق

بأي مكان كان في غدير أو حوض أو آنية أو قربة أو غير ذلك لعموم أدلة عدم الانفعال الناشئ من ترك الاستفصال في أكثر الأخبار و ما في بعض الأخبار من السؤال عن الغدران لا يخصص الباقي و دعوى انصراف ما في الأخبار إلى مياه الغدران و نحوها دون الحياض و الأواني ممنوع في ماء الغدران أكثر وجوده و الأكثرية لا تستلزم انصراف الإطلاق إليها على أن الأخبار خارجة مخرج القاعدة فلا تتصرف إلى المسئول عنه و لا إلى الأكثر وقوعا و قد ورد في خصوص الحياض التي بين مكة و المدينة رواية تقضي بأن حكم الحياض حكم غيرها كما هو فتوى المشهور و عليه عمل الجمهور و لا قائل بالفصل بينهما و بين الأواني و ذهب جمع إلى نجاسة الكر في الحياض و الأواني و كأنه استند إلى ترك الاستفصال في الحكم نجاسة ماء الأواني عند وقوع النجاسة فيها كما ذكرنا ذلك في أدلة نجاسة الماء القليل و هو ضعيف لانصراف مياه الأواني في السؤال و الجواب إلى الأقل من كُر كما هو المعهود إطلاقاً لقدرة بلوغ ماء الأواني كراً و بلوغ نفس الآنية قدر كر قطعاً.

بحث في الماء الكر

يدور اسم الكر مدار وحدة الماء عرفا فكل ماء صدق عليه أن قدره كر كان رافعا و الظاهر أنه يكفي في صدق الوحدة اتصال الماء بعضه مع بعض اتصالا ظاهراً أو خفياً من بليلة أو ساقية رفيعة أو انبوبة أو غير ذلك و لا يتفاوت الحال بين تعدد الإناءات و عدمه فلو وصل بين إناءات متعددة في حوب أو قرب أو غير ذلك من صغار أو كبار و لو بواصل ضيق كان كاف في ثبوت الموحدة كما أنه لا يتفاوت الحال بين استواء سطوح الماء و بين عدمه و لا في العالي و السافل بين كون العلو تسريحياً أو تسنيمياً لكن الذي يقوى في النظر أنه مع الحكم بالاتحاد يشترط في اعتصام بعضه ببعض قوة المعتصم بحيث يساويه في السطوح أو يعلو عليه و يكون أسفل منه تسريحيّاً أو تسنيميّاً لكنه ساكن فلو أصابت السافل أو المساوي نجاسة لم ينفعل الماء لانقهاره بالعالي المتمم له كُرّاً و لو أصابت العالي الجاري إلى السافل نجاسة لم يعتصم بالسافل

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست