responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 40

أسفل منه أو كانا في محَلين متغايرين قلنا لعدم اعتصام ما بينهما بالطاهر لتعدد المحل و لكنا لا نقول بشيء من ذلك لقوله (عليه السلام): (إذا بلغ الماء قدر كُر لم يحمل خبثاً).

ثالثها: لا يطهر القليل بإتمامه كُرّاً من الماء طاهر أو ماء نجس

للاستصحاب و الشك في كون بلوغ الكريّة من المطهّرات و للأخبار الناهية عن غسالة ماء الحمام و لأن كل قليل ينجس عند ملاقاة النجس فيحتاج للتطهير فلا يؤثر فيه إتمامه كرا و ذهب جمع إلى طهارته بإتمامه كرا من ماء طاهر و آخرون إلى طهارته بإتمامه مطلقاً و نقل عليه الإجماع و استند لروايته لم يحمل خبثاً و إلى أن الماء قد قوي بعد الاتّصاف بالكُريّة سقط فيرفع عن نفسه ذلك كما انه يدفعه و إلّا إنه لو لم يحكم بطهارة ماءٍ وجد فيه نجاسة لاحتمال يسقيها على الكُرّية و فيه أن الإجماع ممنوع الانفراد بفعله و مصير الأكثر إلى خلافه و الرواية ظاهرة في الرفع بعد طهارته لا في الدفع بعد نجاسته كما يقال (فلان لا يحمل الضيم) على أنها مرسلة و نقل الإجماع على مضمونها لم يثبت كما ذكرنا إن لم يثبت العدم و قياس الرفع على الدفع قياس مع الفارق لنقصان قوة الدفع عن الرفع بعد حصوله قطعاً و الحكم بطهارة الماء الواقع فيه نجاسة عند الشك في وقوعها إنما كان لأصالة الطهارة لا لطهارة الماء المجتمع من النجس.

رابعها: لا يطهر الكُرّ إذا كان نجساً إلا باتصاله بجار أو ماء مطر أو كر آخر

سواء وقع عليه أو وقع هو عليه أو اتصلا فقط و سواء كان الوقوع دفعة أو تدريجا و سواء امتزج به أو لم يمتزج لظاهر أخبار الحمام الدالة على أن المادة رافعة لنجاسة الماء الذي ما تحتها و دافعة لها مطلقا و لصيرورة الماءين ماء واحداً و المفهوم من الاستقراء عدم اتصاف ماء واحد بنجاسة بعض و طهارة آخر، نعم لو كان الكر الطاهر اسفل من الكر النجس بتسنيم و كان الكر النجس جاريا عليه لم يؤثر فيه تطهير العدم قوته و قاهريته و شرط المطهر القوة و القاهرية كما هو المتيقن من الأخبار و كلام الأصحاب و أن سمّي الماء ان ماءً واحداً كما أن الكُرّ المجتمع من الماء الأعلى و الأسفل إذا بلغ مقدار كر لا يعصم نفسه إلّا إذا وقعت النجاسة في أسفله و لو وقعت في أعلاه تنجّس الأعلى و أن سمي ماء واحداً الضعف اعتصامه بالسافل و لا يطهر الكر النجس

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست