responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 387
القول في أحكام التطهير بالماء:
أحدها: وجب تطهير البدن و الثوب عن البول في غير الاستنجاء و بول الصبي بالغسل بالماء مرتين عرفاً

فالمنقول الإجماع و فتوى المشهور و الاحتياط و استصحاب النجاسة إلّا مع القطع بالمزيل و الأخبار المتكثرة ففي أحدها البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين و الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين و في الآخر الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين و في الثالث الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فإنّ غسلته في ماء جارٍ فمرة و في الرابع البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين و في الخامس البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين و الثوب يصيبه البول قال (اغسله مرتين) فمن اكتفى بالمرة كالعلامة (رحمه الله) لإطلاق الأمر و لحصول التنظيف المطلوب من الغسل بها أو اكتفى بالمرة في البدن دون الثوب لما ذكرنا في البدن و لورود الصحاح من لزوم التثنية في الثوب (محجوبان) بالأخبار المنجبرة بفتوى الأصحاب و الاحتياط و الإجماع المنقول و الاستصحاب و الشك في الاستصحاب و جعل هذا مما تعلق الشك به ابتداء لوقوع الشك في وجوب المرة أو المرتين و الأصل البراءة من التكليف الزائد لا وجه له بعد ثبوت حجية الاستصحاب و إنْ الشغل اليقين محتاج للفراغ اليقين و إنّه لا فرق بين الشك في عروض القادح أو قدح العارض فينقطع أصل البراءة حينئذ بالاستصحاب المحكم في مثل هذا المقام و أما ما جاء من الإطلاق فمحمول على المقيد جمعاً و احتمال أنّ لفظ مرتين من كلام الراوي بعيد عن سياق الأخبار سيما رواية المركن نعم الاكتفاء في الاستنجاء من البول بمرة واحدة قوي لانصراف هذه الأخبار الآمرة بالمرتين لغير مورد الاستنجاء و لفتوى جملة من الأصحاب الموجبين للمرتين هاهنا بالمرة هناك لظهور الأخبار هناك بالمرة كقوله (عليه السلام) في حد الاستنجاء حتى تبقى ما ثمة و قوله (عليه السلام) يجزي مثلًا ما على الحشفة و ظاهره أنّ المثلين لتحقق الغسل الواحد لأنّه كناية عن الغسلتين لعدم تحقق الغسل بالمثل و لقوله (عليه السلام) في المرسل يجزي من البول أن تغسله بمثله و لإطلاقات الأمر بالغسل من دون بيان أصلًا و حينئذ فتخصيص هذه الأخبار لغير الاستنجاء قوي جداً و يبقى الإشكال في أمور.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست