اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 385
و ربما يلحق به الفعل القائم مقام القول من الدخول في المشروط بالطهارة و الدليل على الطهارة فيما ذكرنا سيرة المسلمين و طريقتهم المستقيمة على مباشرة من علمت نجاسته في وقت سابق من دون سؤال و استفصال حال بل لو سئل عن ذلك سائل لعد من أهل الوسواس و لأنّا نعلم أنّ كل أحد يبول و يتغوط و يباشر النجاسة و يمنى و تحيض المرأة و تستحاض و تباشر ولدها و غير ذلك من مباشرة أنواع النجاسات ليلًا و نهاراً و مع ذلك نباشرهم أكلا و شرباً و لو دخل أحدهم في ماء قليل أو صبه على جسمه لباشرناه من غير إنكار من أحد من العلماء بل المحتاطين أيضاً و نقطع أنّ هذا الأمر مُتلقّى يداً عن يدٍ إلى بدء الإسلام بل لا يبعد لتسرية السّيرة لثياب المسلم اللّابس لها و لفراشه المستعمل له بل لا يبعد تسريتها إلى غيبته مع جهله بالنجاسة و عدم علمه بها في بدن أو ثوب و لكن الاحتياط في عدم قطع الاستصحاب بغير ما يقطع به و إنْ استوجهه جماعة و أيدوه باستصحاب طهارة الملاقي و السيرة و لكن قد عرفت ما في استصحاب طهارة الملاقي و السيرة مع الجهل يشك في تحققها فالاحتياط الشديد فيما تذكرنا و الأعمى كل أحد غائب بالنسبة إليه مع احتمال التطهير و قد يحصل القطع بالحكم بالطهارة الغيبة الطويلة من المسلم مع جهله بالنجاسة من السيرة القاطعة أيضاً و كذلك الحكم بطهارة المجانين و الأطفال مع غيبتهم الطويلة عن الإنسان و رجوعهم مع عدم تحقق العلم منهم بالنجاسة.
حادي عاشها: ذهاب الثلثين مطهر للعصير إذا كان بالشمس أو النار
للإجماع و الأخبار و لو كان بغيرهما فإنّ كان مع الغليان فالظاهر أنّه مثلهما و إنْ كان بدونه كتصفيق الرياح فالأظهر أنّه لا عبرة به.
ثاني عشرها: زوال التغير مطهر للماء مع اتصاله بالمعصوم أو بلوغه كراً على وجه. ثالث عشرها: نزح جميع البئر مع التغيير مطهر لها
و كذا نزح المقادير على القول بنجاستها.
رابع عشرها: خروج دم المذبح بتمامه مطهر لباقي الدم المتخلف في الذبيحة
إجماعاً و كذا دم النحر و هو فيما يؤكل لحمه مما تخلف فيما يؤكل منه لا إشكال فيه و في
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 385