responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 371

و المائعات لاستصحاب النجاسة إلّا مع يقين المزيل و لفتوى الأصحاب إلّا ممن لا يعتد به و لسيرة المسلمين و عملهم و لاختصاص الأخبار بالماء المطلق.

ثانيها: الشمس مطهرة في الجملة للنجاسة الخالية عن الجرم المانع عن ذهاب حكمها

بإشراق عينها عليها و تجفيفها بها للإجماع المنقول و فتوى الفحول و الشهرة المحصلة و لزوم العسر و الحرج لولاه بل ربما يدعى أنّ سيرة المسلمين عليه و للخبر المنجبر بما ذكر و هو ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر و للصحيح عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي أصلي فيه فقال إذا جففته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر و الظاهر أنّ المراد بلفظ الطاهر هو المعنى الشرعي المنصرف إليه الإطلاق دون المعنى اللغوي كما قد يتخيل و اختصاصها بالبول يدفعه عدم القول بالفصل و تنقيح المناط و كذا خصوص السطح و للصحيح الآخر عن السطح يصيبه البول أ يصلي فيه؟ قال: (إن كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافاً فلا بأس و الظاهر ملازمة الصلاة للسجود في زمن الصدور) و للموثق الناهي عن الصلاة في الموضع القذر الذي لا تصيبه الشمس و قد يبس حتى يغسله و فيه عن الشمس هل تطهر الأرض قال إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة فإنّ الحكم بعدم جواز الصلاة أوّلًا إلى حال الغسل و السؤال عن الطهارة ثانياً و الجواب بجواز الصلاة ظاهر في إرادة الطهارة دون مجرد جواز الصلاة عفواً و إنْ كان المحل نجساً أو أنّ السجود على غير تلك الأرض لأنّ الظاهر من الصلاة عليها هو السجود عليها كما هو المعلوم أيام الصدور بل يكفي في الاستدلال على الطهارة جواز الصلاة الظاهر في جواز السجود المتفق على اشتراط طهارة محله و اطلاق جواز الصلاة من دون تفصيل بين مماسته برطوبة و عدمها و دعوى أنّ العدول في الجواب عن سؤال الطهارة إلى جواز الصلاة مما يؤذن ببقاء النجاسة و جواز الصلاة عفواً غير مسموعة لبعدها عن المطابقة للسؤال و لأنّ المفهوم عرفاً من هذا الجواب أنّه جواب باللازم لإفادة السائل الملزوم لأنّه عدول إلى جواب آخر و لا ينافي الاستدلال بهذه الرواية ما في ذيلها من أنّه إذا كان الموضع قذراً و إصابته الشمس و لم ييبس فلا تجوز الصلاة فيه و إنْ كانت رجلك رطبة أو جبهتك أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلي عليه

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست