responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 37

الماء بوروده على النجاسة استنادا للأصل مع الشك في شمول المفهوم الوارد من الماء و الشك في شمول الأدلة الباقية له و لرواية (عمر بن يزيد) الدالة على طهارة الماء الواقع على الأرض التي يبال فيها و يغتسل من الجنابة الواقع في الإناء و لأنه لو حكم بنجاسة الوارد لما طهر الماء نجسا يرد عليه ما عدا المعتصم لأن النجس لا يطهر و فيه أن العموم و إن لم يقضِ به اللفظ و لكنه يقضي به المقام و كثير من أدلة نجاسة ماء القليل شامل لذلك لترك الاستفصال فيها و الرواية ليست صريحة في وقوع الماء على الماء و من المحتمل وقوعها في الإناء فقط أو كون الماء الواقع لم يباشر نفس موضع البول بل الأرض المشتبهة و ما باشر المشتبه المحصور طاهر و الملازمة بين التطهير و الطهارة ممنوعة أولا أو نسلّمه لكن فيما تستوي نجاسة الماء لحالة التطهير ثانياً أو القول بها للدليل من سيرة أو إجماع ثالثاً أو الحكم باقتران التطهير للتنجيس إناء واحد رابعا على أن في رواية العيص دلالة على انفعال ماء الغسالة.

ثانيها: يطهر القليل النجس إذا لم يكن متغيراً باتصاله بالكثير

سواء كان متساوي السطوح مع الكثير أم كان أعلى و سواء امتزج به أو لم يمتزج و سواء القى عليه الكثير إلقاء من فوق أو نَزَّ عليه من تحت و سواء كان الإلقاء دفعة أو تدريجا كل ذلك لعموم أدلة طهورية الماء و أصالة عدم اشتراط شيء آخر من إلقاء أو امتزاج أو دفعة لسريان الطهارة من كل جزء إلى الجزء الآخر من الماء و لصيرورتهما ماء واحدا عرفا فلا يكون بعضه طاهر و بعضه نجس كما هي القاعدة المأخوذة من الاستطراد، نعم لو كان الكثير أسفل تسنيمياً أو تسريحاً لم يؤثر تطهيراً في الأعلى لضعف السافل عن رفع نجاسة الأعلى كما يضعف السافل عن سريان النجاسة منه إلى الأعلى في جميع المائعات لأن السراية على خلاف الأصل لأصالة الطهارة، نعم في المتساوي المائع تتحقق السراية لصدق أنه ماء و لاقته النجاسة مع قابلية كل جزء منه لتنجيس الجزء الآخر مع قابليته للانفعال دفعة بخلاف السافل مع العالي و بخلاف الجامد من المائعات كالشحم و العسل في الشتاء فإنه و إن أمكن أن يقال أن كل جزء منه لاقا جزء آخر رطبا فينجّسه لكنه مشكوك بقابليته للانفعال فيه لمنع كلّية هذه المقدمة في مفروض المسألة لأن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست