responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 364

الأدلة الدالة على نجاستهم و ربما يؤيده أنّ أطفالهم من الحيوان المتولد بين نجسين فيتبعه في الحكم إذا لم يصدق عليه وصف آخر و لو سبي ولد الكافر فالظاهر لحوقه بالمسبي في الطهارة لرفع العسر و الحرج و للسيرة القاضية بمساورتهم من غير نكير و للشك في شمول دليل التبعية لمثلهم و لانقطاعه عن أبويه فلا يجري فيه الاستصحاب و أما أطفال المؤمنين فالمقطوع به تبعيتهم لآبائهم في جميع الأحكام في الدنيا و الآخرة إلّا أنّه قد ورد في جملة من الأخبار أنّ الأطفال تؤجج لهم نار فمن دخلها كان من أهل الجنة و من امتنع كان من أهل النار محمول على أولاد الكفار فقط أو على أولاد المسلمين الذين خرجوا عن الإيمان و لم يتصفوا بالكفر أو على جميع الأطفال و لكن أولاد المؤمنين يدخلون النار و أولاد الكفار يمتنعون.

عاشرها: يظهر من بعض الأخبار و كلام جملة من الأخيار أنّ ولد الزنى نجس و أنّه كافر و إنْ سؤره نجس

و ظاهرها أنّه لا يختار الإسلام باختياره فتكون الأخبار كاشفة عن ذلك و إلّا فالقول بكفره و دخوله النار مع كونه مسلماً مؤمناً ظاهر البطلان عقلًا و نقلًا كالقول بأنّه مجبور على الكفر ذاتاً و طبعاً و مع ذلك يعاقب تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً و الأقوى حمل الأخبار على الكراهة لمعارضتها عموم الكتاب و السنة و فتوى الأصحاب و سيرة المسلمين و عدم اشتهار الحكم بالنجاسة مع توفر الدواعي إلى اشتهاره أو على ولد الزنى عن الكفار و النصاب حمل ما جاء من عدم دخوله الجنة أنّه يثاب بثواب آخر غير الجنة لا أنّه يدخل النار.

حادي عشرها: الخمر نجس

للإجماع المنقول و فتوى الفحول و لوصفه بالكتاب (بالرجس) الذي إذا تعلق بالأعيان كان الظاهر منه النجاسة الحسية في الخبر النهي عن الصلاة فيه معللًا بأنّه رجس و للأخبار الدالة على غسل الثوب منه و من النبيذ و المسكر إذا عرف موضعه و إلّا غسل الثوب كله و إنْ صلى فيه أعاد الصلاة و على النهي عن الصلاة في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل كما في الموثق و على أنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير كما في الصحيح و على أنّه بمنزلة الميتة كما في آخر و على الأمر بغسل الإِناء منه كما في آخر و على الأمر بغسل الثوب المعاد لمن يشرب الخمر قبل الصلاة فيه كما في الصحيح و على النهي عن الشرب بأواني الخمر كما في صحيح آخر

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست