responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 331

المبتدئة و مس المصحف و غير ذلك لأنه هو المتيقن و المعهود و يصح فيما له سبب كالزلزلة و الزيارة و الاستسقاء و الجنازة عند حصول هذه من تجهيز الميت و الخروج إلى الصحراء أو الدخول إلى الحضرة و يصح و إن لم يترتب عليه المسبب استصحاباً لصحته بعد مشروعيته من غير تفاوت في الحكم بين مسوغات التيمم من فقدان ماء أو خوف مرض أو عطش أو غير ذلك.

ثالثها: ظهر مما قدمنا أن من تيمم تيمماً مشروعاً جاز له الدخول فيه في كل مشروط بالطهارة

ما لم ينتقض تيممه بأحد النواقض للاستصحاب و لعمومات الأدلة و لخصوص الصحيح يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار قال: (نعم) و الآخر في الرجل يتيمم قال: (يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء) و الآخر عن الرجل لا يجد الماء أ يتيمم لكل صلاة؟ قال: (لا هو بمنزلة الماء) و ما ورد في الصحيح من الأمر بالتيمم لكل صلاة يراد به كفاية التيمم لكل صلاة عند الحدث كقوله: (يجزيك الصعيد عشر سنين) و خبر السكوني أن التيمم لا يتمتع به إلا صلاة واحدة و نافلتها لا يسكن إليه في معارضة ما قدمنا فيحمل على التقية لموافقته لمذهب العامة.

رابعها: ظهر مما قدمنا جواز اللبث في المساجد للجنب المتيمم

للعمومات المتقدمة و فتوى الأصحاب خلافاً لفخر المحققين حيث منع استناد الآية حيث أن الله تعالى منع القرب إليها و جعل الغاية الاغتسال و أراد بالصلاة مواضعها و إلا للزم التكرير لذكره لها بعد ذلك و للأخبار المشعرة بذلك و الجواب إن ذلك عام مخصوص بما قدمناه و ظهر أيضاً مما قدمناه وجوب تيمم المجنب للصوم لعموم المنزلة و لأن الغسل ماء فهو بمنزلته و لأنه من جملة ما يقع في العشر سنين مما استظهر (صاحب المدارك) من الفرق بين ما يتوقف استباحته على الطهارة المائية فإنه يستباح به التيمم لعموم الأدلة و بين ما يتوقف على نوع خاص منها كالغسل للصوم فلا يستباح به إذ لا ملازمة بينهما غير ظاهر و على نحو حمل كلامه و بأي طور فسر فهو منظور فيه.

خامسها: ظهر مما ذكرنا عدم جواز التيمم لفريضة قبل وقتها

و جوازه مع الضيق و إلا لانتفت فائدته إنما الكلام في جوازه مع السعة فقيل بالجواز مطلقاً و قيل بالمنع مطلقاً

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست